responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 548

..........


(ب): انّه طلوع الفجر إلى زوال الشمس، و هو قول أبي علي [1]، و اختاره المصنّف [2]، و العلّامة [3]، و بالكلّ روايات [1].

المقام الثالث في وقت إجزاء الإخراج و فيه قولان:

(ألف): انه شهر رمضان و لو من أوّله، قاله الصدوقان [5]، و الشيخ في الثلاثة [2]، و اختاره المصنّف في المعتبر [7]، و العلامة في المختلف [8]، لاشتمال


[1] المختلف: ص 200، في الفطرة، س 3، قال: «و قال ابن الجنيد و آخره زوال الشمس منه».

[2] المعتبر: ص 290، في زكاة الفطرة، س 27، قال بعد نقل الأقوال: «لكن الأحوط القضاء تفصيّا من الخلاف».

[3] المختلف: ص 200، في الفطرة، س 3، قال: «و قال ابن الجنيد: و آخره زوال الشمس منه، الى ان قال: س 4، «و هو الأقرب».

[5] الفقيه: ج 2، ص 118، باب 59، الفطرة، قال بعد نقل حديث 21: «لا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان» الى آخره.

[7] المعتبر: ص 290، في زكاة الفطرة، س 14، قال: «و يجوز تقديمها من أوّل الشهر».

[8] المختلف: ص 200، في الفطرة، س 18، قال: «بعد نقل قول الشيخ في الثلاثة. «و الأقرب الأول».


[1] الوسائل: ج 6، ص 245، باب 12، من أبواب زكاة الفطرة.

[2] أي في الخلاف و النهاية و المبسوط: لاحظ الخلاف، ج 1، ص 335، زكاة الفطرة مسألة 43 و النهاية: ص 191، باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة، س 15، و المبسوط: ج 1، ص 242، س 6.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 548
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست