اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 548
..........
(ب): انّه طلوع الفجر إلى زوال الشمس، و هو قول أبي علي [1]، و اختاره المصنّف
[2]، و العلّامة [3]، و بالكلّ روايات[1].
المقام
الثالث في وقت إجزاء الإخراج و فيه قولان:
(ألف): انه
شهر رمضان و لو من أوّله، قاله الصدوقان [5]، و الشيخ في الثلاثة[2]، و اختاره
المصنّف في المعتبر [7]، و العلامة في المختلف [8]، لاشتمال
[1]
المختلف: ص 200، في الفطرة، س 3، قال: «و قال ابن الجنيد و آخره زوال الشمس منه».
[2]
المعتبر: ص 290، في زكاة الفطرة، س 27، قال بعد نقل الأقوال: «لكن الأحوط القضاء
تفصيّا من الخلاف».
[3]
المختلف: ص 200، في الفطرة، س 3، قال: «و قال ابن الجنيد: و آخره زوال الشمس منه،
الى ان قال: س 4، «و هو الأقرب».
[5]
الفقيه: ج 2، ص 118، باب 59، الفطرة، قال بعد نقل حديث 21: «لا بأس بإخراج الفطرة
في أول يوم من شهر رمضان» الى آخره.
[7]
المعتبر: ص 290، في زكاة الفطرة، س 14، قال: «و يجوز تقديمها من أوّل الشهر».
[8] المختلف:
ص 200، في الفطرة، س 18، قال: «بعد نقل قول الشيخ في الثلاثة. «و الأقرب الأول».
[1]
الوسائل: ج 6، ص 245، باب 12، من أبواب زكاة الفطرة.
[2] أي في
الخلاف و النهاية و المبسوط: لاحظ الخلاف، ج 1، ص 335، زكاة الفطرة مسألة 43 و
النهاية: ص 191، باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة، س 15، و المبسوط: ج 1، ص
242، س 6.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 548