responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 545

و هي قبل صلاة العيد فطرة، و بعدها صدقة، و قيل يجب القضاء و هو أحوط (1) و إذا عزلها و أخر التسليم لعذر، لم يضمن لو تلفت، و يضمن لو أخّرها مع إمكان التسليم، و لا يجوز نقلها مع وجود المستحق، و لو نقلها ضمن، و يجوز مع عدمه، و لا يضمن.

[الرابع في مصرفها]

الرابع: في مصرفها، و هو مصرف زكاة المال، و يجوز أن يتولّى المالك إخراجها، و صرفها إلى الامام أو من نصبه أفضل، و مع التعذّر إلى فقهاء الإماميّة، و لا يعطى الفقير أقلّ من صاع، إلّا أن يجتمع من لا تتّسع لهم، و يستحبّ أن يخصّ بها القرابة، ثمَّ الجيران مع الاستحقاق.


فهو رطل و نصف، و في تقدير النصاب في الغلّات، الرطل مائة و ثمانية و عشرون درهما و أربعة أسباع درهم.

قال طاب ثراه: و هي قبل صلاة العيد فطرة، و بعدها صدقة، و قيل: يجب القضاء، و هو أحوط.

أقول: البحث هنا يقع في مقامات أربع.

الأول في وقت وجوبها و شغل الذمّة بها و فيه قولان:

(ألف): طلوع الهلال، و هو قول الشيخ في الجمل [1]، و الاقتصاد [2]، و اختاره


[1] الجمل و العقود: ص 55، فصل في ذكر زكاة الفطرة، س 3، قال: «و تجب الفطرة بدخول هلال شوال».

[2] الاقتصاد: ص 284، فصل في زكاة الفطرة، س 22، قال: «و وقت وجوب هذه الزكاة إذا طلع هلال شوال».

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 545
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست