اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 545
و هي قبل صلاة العيد فطرة، و بعدها صدقة، و قيل يجب القضاء و هو
أحوط (1) و إذا عزلها و أخر التسليم لعذر، لم يضمن لو تلفت، و يضمن لو أخّرها مع
إمكان التسليم، و لا يجوز نقلها مع وجود المستحق، و لو نقلها ضمن، و يجوز مع عدمه،
و لا يضمن.
[الرابع في مصرفها]
الرابع:
في مصرفها، و هو مصرف زكاة المال، و يجوز أن يتولّى المالك إخراجها، و صرفها إلى
الامام أو من نصبه أفضل، و مع التعذّر إلى فقهاء الإماميّة، و لا يعطى الفقير أقلّ
من صاع، إلّا أن يجتمع من لا تتّسع لهم، و يستحبّ أن يخصّ بها القرابة، ثمَّ
الجيران مع الاستحقاق.
فهو رطل و نصف، و في تقدير النصاب في الغلّات، الرطل مائة و ثمانية و عشرون درهما
و أربعة أسباع درهم.
قال طاب
ثراه: و هي قبل صلاة العيد فطرة، و بعدها صدقة، و قيل: يجب القضاء، و هو
أحوط.
أقول: البحث هنا
يقع في مقامات أربع.
الأول في
وقت وجوبها و شغل الذمّة بها و فيه قولان:
(ألف): طلوع
الهلال، و هو قول الشيخ في الجمل [1]، و الاقتصاد [2]، و اختاره
[1]
الجمل و العقود: ص 55، فصل في ذكر زكاة الفطرة، س 3، قال: «و تجب الفطرة بدخول
هلال شوال».
[2]
الاقتصاد: ص 284، فصل في زكاة الفطرة، س 22، قال: «و وقت وجوب هذه الزكاة إذا طلع
هلال شوال».
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 545