اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 538
..........
من كلام المفيد [1]، لأنّه انّما اشترى بما لهم. و الوجه الآخر يرثه الامام، و لا
نعرف قائله من الأصحاب.
قال
العلّامة: الأوّل قول أكثر علمائنا [2].
و قال
المصنّف في المعتبر: إذا مات العبد المبتاع بمال الزكاة و لا وارث له، ورثه أرباب
الزكاة و عليه علمائنا و حجّتهم ما رواه عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه
(عليه السلام) عن رجل أخرج زكاة ماله، فلم يجد لها موضعا فاشترى بها مملوكا
فأعتقه، هل يجوز ذلك؟ قال: نعم لا بأس بذلك، قلت: إنّه اتّجر و احترف فأصاب مالا
ثمَّ مات من يرثه؟ قال: يرثه الفقراء الذين يستحقّون الزكاة، إنّما اشترى بمالهم[1].
و يمكن أن
يقال: تركته للإمام، لأنّ الفقراء لا يملكون العبد المبتاع بمال الزكاة، لأنّه أحد
مصارفها، فيكون كالسابية. و تضعف الرواية بأنّ في طريقها ابن فضّال، و هو فطحيّ، و
عبد اللّه بن بكير، و فيه ضعف [4]. غير انّ العمل بها عندي أقوى، لمكان سلامتها عن
المعارض، و اطباق المحقّقين منّا على العمل بها [5].
[1]
المقنعة: ص 42، باب من الزيادات في الزكاة، س 28، قال: «فان استفاد المعتق بعد ذلك
مالا و توفّى و لا وارث له، كان ما ترك من المال للفقراء و المساكين من المؤمنين».
[2]
التذكرة: ج 1، ص 246، كتاب الزكاة، في اللواحق، س 1، قال: «قال أكثر علمائنا يرثه
أرباب الزكاة».
[4] سند
الحديث كما في التهذيب «محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال،
عن مروان بن مسلم عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة».
[5] من
قوله: قال المصنّف في المعتبر: ص 284، الى هنا كلام المحقق. لاحظ المعتبر، في
مستحق الزكاة، س 4.
[1]
التهذيب: ج 4، ص 100، باب 29، من الزيادات في الزكاة، الحديث 15.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 538