responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 538

..........


من كلام المفيد [1]، لأنّه انّما اشترى بما لهم. و الوجه الآخر يرثه الامام، و لا نعرف قائله من الأصحاب.

قال العلّامة: الأوّل قول أكثر علمائنا [2].

و قال المصنّف في المعتبر: إذا مات العبد المبتاع بمال الزكاة و لا وارث له، ورثه أرباب الزكاة و عليه علمائنا و حجّتهم ما رواه عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أخرج زكاة ماله، فلم يجد لها موضعا فاشترى بها مملوكا فأعتقه، هل يجوز ذلك؟ قال: نعم لا بأس بذلك، قلت: إنّه اتّجر و احترف فأصاب مالا ثمَّ مات من يرثه؟ قال: يرثه الفقراء الذين يستحقّون الزكاة، إنّما اشترى بمالهم [1].

و يمكن أن يقال: تركته للإمام، لأنّ الفقراء لا يملكون العبد المبتاع بمال الزكاة، لأنّه أحد مصارفها، فيكون كالسابية. و تضعف الرواية بأنّ في طريقها ابن فضّال، و هو فطحيّ، و عبد اللّه بن بكير، و فيه ضعف [4]. غير انّ العمل بها عندي أقوى، لمكان سلامتها عن المعارض، و اطباق المحقّقين منّا على العمل بها [5].


[1] المقنعة: ص 42، باب من الزيادات في الزكاة، س 28، قال: «فان استفاد المعتق بعد ذلك مالا و توفّى و لا وارث له، كان ما ترك من المال للفقراء و المساكين من المؤمنين».

[2] التذكرة: ج 1، ص 246، كتاب الزكاة، في اللواحق، س 1، قال: «قال أكثر علمائنا يرثه أرباب الزكاة».

[4] سند الحديث كما في التهذيب «محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن مروان بن مسلم عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة».

[5] من قوله: قال المصنّف في المعتبر: ص 284، الى هنا كلام المحقق. لاحظ المعتبر، في مستحق الزكاة، س 4.


[1] التهذيب: ج 4، ص 100، باب 29، من الزيادات في الزكاة، الحديث 15.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 538
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست