responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 539

[الخامسة أقلّ ما يعطى الفقير]

الخامسة: أقلّ ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأوّل، و قيل: ما يجب في الثاني، و الأوّل أظهر. (1) و لا حدّ للأكثر، فخير الصدقة ما أبقت غنى.

[السادسة يكره ان يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا]

السادسة: يكره ان يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا، و لا بأس أن يعود إليه بميراث و شبهه.


و قال العلّامة في التذكرة: و لو قيل يرثه الإمام كان وجها، لأنّ الفقراء لا يملكون، ثمَّ ساق كلام المصنّف إلى أن قال: و الرواية ضعيفة السند، لأنّ في طريقها ابن فضّال، و ابن بكير، و همما فطحيّان [1] و توقّف في المختلف [2].

قال طاب ثراه: أقلّ ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأوّل، و قيل: ما يجب في الثاني، و الأوّل أظهر.

أقول: هنا ثلاثة أقوال:

(ألف): إنّ أقلّه ما يجب في النصاب الأوّل خمسة دراهم، أو نصف دينار. و هو مذهب الشيخين [3]، و ابني بابويه [4]، و المرتضى في الانتصار [5]، و اختاره


[2] المختلف: ص 191، المقصد الرابع من كتاب الزكاة، س 30، قال بعد نقل الأقوال: «و بالجملة فهذه المسألة نحن فيها من المتوقّفين».

[3] المقنعة: ص 40، باب مقدار ما يخرج من الصدقة، س 8، قال: «و أقلّ ما يعطى الفقير من الزكاة المفروضة خمسة دراهم فصاعدا». و النهاية: ص 189 باب مستحق الزكاة و أقل ما يعطى و أكثر، س 2، قال: «و أقلّ ما يعطى الفقير من الزكاة خمسة دراهم».

[4] الفقيه: ج 2، ص 10، باب 5، الأصناف التي تجب عليها الزكاة، س 2، قال: «و قال ابي «رضى اللّه عنه» في رسالته إلىّ: لا يجزي في الزكاة أن يعطى أقلّ من نصف دينار».

[5] الانتصار: كتاب الزكاة، قال: مسألة «و ممّا انفردت به الإماميّة القول بأنه لا يعطى الفقير الواحد من الزكاة المفروضة أقل من خمسة دراهم».


[1] التذكرة: ج 1، ص 246، كتاب الزكاة، في اللواحق، س 3.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 539
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست