responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 537

[امّا اللواحق فمسائل]

و امّا اللواحق فمسائل:

[الأولى يجب دفع الزكاة إلى الامام إذا طلبها]

الأولى: يجب دفع الزكاة إلى الامام إذا طلبها، و يقبل قول المالك لو ادّعى الإخراج و لو بادر المالك بإخراجها أجزأته. و يستحبّ دفعها إلى الامام ابتداء، و مع فقده إلى الفقيه المأمون من الإماميّة لأنّه أبصر بمواقعها.

[الثانية يجوز أن يخصّ بالزكاة أحد الأصناف و لو واحدا]

الثانية: يجوز أن يخصّ بالزكاة أحد الأصناف و لو واحدا، و قسمتها على الأصناف أفضل، و إذا قبضها الإمام أو الفقيه برئت ذمّة المالك و لو تلفت.

[الثالثة لو لم يجد مستحقّا]

الثالثة: لو لم يجد مستحقّا استحبّ عزلها و الإيصاء بها.

[الرابعة لو مات العبد المبتاع من مال الزكاة]

الرابعة: لو مات العبد المبتاع من مال الزكاة و لا وارث له، ورثته أرباب الزكاة، و فيه وجه آخر، و هذا أجود. (1)


قال طاب ثراه: لو مات العبد المبتاع بمال الزكاة و لا وارث له، ورثه أرباب الزكاة، و فيه وجه آخر، و هذا أجود.

أقول: الأوّل اختيار الصدوقين [1]، و الشيخ [2]، و ابن إدريس [3]، و هو الظاهر


[1] المقنع: أبواب الزكاة، ص 52، باب العتق من الزكاة، قال: «فان استفاد المعتق مالا و مات فماله لأهل الزكاة». و في الفقيه: ج 2، ص 10، باب 5، الأصناف التي تجب عليها الزكاة، قال بعد حديث 6:

«فان استفاد المعتوق مالا و مات، فماله لأهل الزكاة».

[2] النهاية: ص 188، باب مستحق الزكاة، س 13، قال: «فإن أصاب بعد ذلك مالا و لا وارث له، كان ميراثه لأرباب الزكاة».

[3] السرائر: ص 107، باب مستحق الزكاة، س 24، قال: «فإن أصاب بعد ذلك مالا ثمَّ مات و لا وارث له، كان ميراثه لأرباب الزكاة».

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 537
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست