اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 537
[امّا اللواحق
فمسائل]
و امّا
اللواحق فمسائل:
[الأولى يجب دفع الزكاة إلى
الامام إذا طلبها]
الأولى:
يجب دفع الزكاة إلى الامام إذا طلبها، و يقبل قول المالك لو ادّعى الإخراج و لو
بادر المالك بإخراجها أجزأته. و يستحبّ دفعها إلى الامام ابتداء، و مع فقده إلى
الفقيه المأمون من الإماميّة لأنّه أبصر بمواقعها.
[الثانية يجوز أن يخصّ
بالزكاة أحد الأصناف و لو واحدا]
الثانية:
يجوز أن يخصّ بالزكاة أحد الأصناف و لو واحدا، و قسمتها على الأصناف أفضل، و إذا
قبضها الإمام أو الفقيه برئت ذمّة المالك و لو تلفت.
[الثالثة لو لم يجد
مستحقّا]
الثالثة:
لو لم يجد مستحقّا استحبّ عزلها و الإيصاء بها.
[الرابعة لو مات العبد
المبتاع من مال الزكاة]
الرابعة:
لو مات العبد المبتاع من مال الزكاة و لا وارث له، ورثته أرباب الزكاة، و فيه وجه
آخر، و هذا أجود. (1)
قال
طاب ثراه: لو مات العبد المبتاع بمال الزكاة و لا وارث له، ورثه أرباب الزكاة،
و فيه وجه آخر، و هذا أجود.
أقول: الأوّل
اختيار الصدوقين [1]، و الشيخ [2]، و ابن إدريس [3]، و هو الظاهر
[1]
المقنع: أبواب الزكاة، ص 52، باب العتق من الزكاة، قال: «فان استفاد المعتق مالا و
مات فماله لأهل الزكاة». و في الفقيه: ج 2، ص 10، باب 5، الأصناف التي تجب عليها
الزكاة، قال بعد حديث 6:
«فان
استفاد المعتوق مالا و مات، فماله لأهل الزكاة».
[2]
النهاية: ص 188، باب مستحق الزكاة، س 13، قال: «فإن أصاب بعد ذلك مالا و لا وارث
له، كان ميراثه لأرباب الزكاة».
[3]
السرائر: ص 107، باب مستحق الزكاة، س 24، قال: «فإن أصاب بعد ذلك مالا ثمَّ مات و
لا وارث له، كان ميراثه لأرباب الزكاة».
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 537