اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 536
و لو قصر الخمس عن كفايته، جاز أن يقبل الزكاة و لو من غير
الهاشمي، و قيل: لا يتجاوز قدر الضرورة، (1) و تحلّ لمواليهم، و المندوبة لا تحرم
على هاشميّ و لا غيره. و الذين يحرم عليهم الواجبة ولد عبد المطلب.
و بهذا العموم روايات كثيرة.
(ج):
الاقتصار على مجانبة الكبائر، قال المصنّف في المعتبر: و اقتصر آخرون منّا على
مجانبة الكبائر[1] و لم يشر إلى عين القائل، و لا ذكر لسند ذلك رواية سوى
رواية داود الصيرفي قال: سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا؟ قال: لا[2].
و أنت
تراها، مع كونها مقطوعة، تدلّ بمنطوقها على منع شارب الخمر، و لا يدلّ على جواز
إعطاء مرتكب الصغيرة. نعم هو مفهوم عبارة أبي علي، حيث قال: لا يجوز إعطاء شارب
خمر، أو مقيم على كبيرة منها شيئا.
قال طاب
ثراه: و لو قصر الخمس عن كفايته، جاز أن يقبل الزكاة و لو من غير
الهاشميّ، و قيل: لا يتجاوز قدر الضرورة.
أقول: تحرم
الواجبة على الهاشميّ، إذا تمكّن من الخمس. و لو منع منه جاز أن يأخذ الزكاة عند
علمائنا.
و هل يتقدّر
بقدر الضرورة؟ قيل: نعم، لأنّها العلّة في تسويغه، فلا يباح الأخذ مع حصول ما
يرفعها. و المراد به قوت يومه و ليلته، لا مئونة السنة، لأنّ الخمس لا يملك منه
الهاشميّ ما زاد عن مئونة السنة و هو له طلق، فكيف ما لا يحلّ له إلّا مع الضرورة.
و قيل:
بالجواز لانّه يدخل في قسم المستحقّين، و لا يتقدّر الإعطاء في طرف المستحقّ بقدره
و الأوّل أحوط.