responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 536

و لو قصر الخمس عن كفايته، جاز أن يقبل الزكاة و لو من غير الهاشمي، و قيل: لا يتجاوز قدر الضرورة، (1) و تحلّ لمواليهم، و المندوبة لا تحرم على هاشميّ و لا غيره. و الذين يحرم عليهم الواجبة ولد عبد المطلب.


و بهذا العموم روايات كثيرة.

(ج): الاقتصار على مجانبة الكبائر، قال المصنّف في المعتبر: و اقتصر آخرون منّا على مجانبة الكبائر [1] و لم يشر إلى عين القائل، و لا ذكر لسند ذلك رواية سوى رواية داود الصيرفي قال: سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا؟ قال: لا [2].

و أنت تراها، مع كونها مقطوعة، تدلّ بمنطوقها على منع شارب الخمر، و لا يدلّ على جواز إعطاء مرتكب الصغيرة. نعم هو مفهوم عبارة أبي علي، حيث قال: لا يجوز إعطاء شارب خمر، أو مقيم على كبيرة منها شيئا.

قال طاب ثراه: و لو قصر الخمس عن كفايته، جاز أن يقبل الزكاة و لو من غير الهاشميّ، و قيل: لا يتجاوز قدر الضرورة.

أقول: تحرم الواجبة على الهاشميّ، إذا تمكّن من الخمس. و لو منع منه جاز أن يأخذ الزكاة عند علمائنا.

و هل يتقدّر بقدر الضرورة؟ قيل: نعم، لأنّها العلّة في تسويغه، فلا يباح الأخذ مع حصول ما يرفعها. و المراد به قوت يومه و ليلته، لا مئونة السنة، لأنّ الخمس لا يملك منه الهاشميّ ما زاد عن مئونة السنة و هو له طلق، فكيف ما لا يحلّ له إلّا مع الضرورة.

و قيل: بالجواز لانّه يدخل في قسم المستحقّين، و لا يتقدّر الإعطاء في طرف المستحقّ بقدره و الأوّل أحوط.


[1] المعتبر: ص 281، في مستحق الزكاة، س 27.

[2] التهذيب: ج 4، ص 52، باب 13، مستحق الزكاة للفقر و المسكنة، الحديث 9، و فيه (داود الصرمي)

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 536
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست