responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 535

..........


(ألف): من يعتبر فيه العدالة إجماعا، و هو الساعي.

(ب): من لا يعتبر فيه مطلقا، و هو المؤلّفة.

(ج): من عدا هؤلاء هل يعتبر فيه العدالة؟ أم لا؟

قيل فيه ثلاثة أقوال:

(ألف): اعتبارها فلا يعطى الفاسق، و هو مذهب الثلاثة [1]، و القاضي [2]، و التقي [3]، و به قال ابن إدريس [4]، و ابن حمزة [5]، إلّا في الغزاة.

(ب): لم يذكرها الصدوقان و سلّار في الشرائط، و هو اختيار المصنّف و العلّامة، و احتج عليه بعموم قوله تعالى إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ [1] و بقولهما (عليهما السلام):

«الزكاة لأهل الولاية قد بيّن اللّه لكم موضعها في كتابه» [2].


[1] أي المفيد في المقنعة: ص 39، باب صفة مستحق الزكاة، س 36، قال: «و لا يجوز لأحد من هذين الصنفين و لا من الستة المقدم ذكرهم الا بعد ان يكون عارفا تقيا»، و السيد المرتضى في جمل العلم و العمل:

ص 125، فصل في وجوه إخراج الزكاة، قال: «و لا تحل أيضا إلّا لأهل الإيمان»، إلى أن قال: «دون الفساق و أصحاب الكبائر». و الشيخ في النهاية: ص 185، باب مستحق الزكاة قال: «و لا يجوز أن يعطى الزكاة من أهل المعرفة إلّا أهل الستر و الصلاح». انتهى

[2] المهذب: ج 1، ص 169، باب المستحق للزكاة، س 17، قال في بيان الشروط: «أولها ان يكونوا من أهل العدالة».

[3] الكافي في الفقه: ص 172، فصل في جهة هذه الحقوق، س 6، قال: «فمستحق الزكاة و الفطرة الفقير المؤمن العدل».

[4] السرائر: ص 106، باب مستحق الزكاة، س 11 و 19، قال: «و يعتبر فيهم الايمان و العدالة».

[5] الوسيلة: فصل في بيان من يستحق الزكاة قال: «و يعتبر الايمان و العدالة في جميع الأصناف إلا في المؤلفة و الغزاة».


[1] سورة التوبة: الآية 59.

[2] التهذيب: ج 4، ص 52، باب 13، مستحق الزكاة للفقر و المسكنة، الحديث 6.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 535
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست