اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 535
..........
(ألف): من يعتبر فيه العدالة إجماعا، و هو الساعي.
(ب): من لا
يعتبر فيه مطلقا، و هو المؤلّفة.
(ج): من عدا
هؤلاء هل يعتبر فيه العدالة؟ أم لا؟
قيل فيه
ثلاثة أقوال:
(ألف):
اعتبارها فلا يعطى الفاسق، و هو مذهب الثلاثة [1]، و القاضي [2]، و التقي [3]، و
به قال ابن إدريس [4]، و ابن حمزة [5]، إلّا في الغزاة.
(ب): لم
يذكرها الصدوقان و سلّار في الشرائط، و هو اختيار المصنّف و العلّامة، و احتج عليه
بعموم قوله تعالى إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ[1] و بقولهما
(عليهما السلام):
«الزكاة
لأهل الولاية قد بيّن اللّه لكم موضعها في كتابه»[2].
[1]
أي المفيد في المقنعة: ص 39، باب صفة مستحق الزكاة، س 36، قال: «و لا يجوز لأحد من
هذين الصنفين و لا من الستة المقدم ذكرهم الا بعد ان يكون عارفا تقيا»، و السيد المرتضى
في جمل العلم و العمل:
ص 125، فصل
في وجوه إخراج الزكاة، قال: «و لا تحل أيضا إلّا لأهل الإيمان»، إلى أن قال: «دون
الفساق و أصحاب الكبائر». و الشيخ في النهاية: ص 185، باب مستحق الزكاة قال: «و لا
يجوز أن يعطى الزكاة من أهل المعرفة إلّا أهل الستر و الصلاح». انتهى
[2]
المهذب: ج 1، ص 169، باب المستحق للزكاة، س 17، قال في بيان الشروط: «أولها ان
يكونوا من أهل العدالة».
[3] الكافي
في الفقه: ص 172، فصل في جهة هذه الحقوق، س 6، قال: «فمستحق الزكاة و الفطرة
الفقير المؤمن العدل».
[4]
السرائر: ص 106، باب مستحق الزكاة، س 11 و 19، قال: «و يعتبر فيهم الايمان و
العدالة».
[5]
الوسيلة: فصل في بيان من يستحق الزكاة قال: «و يعتبر الايمان و العدالة في جميع
الأصناف إلا في المؤلفة و الغزاة».