responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 508

[القول في زكاة الأنعام و النظر في الشرائط و اللواحق]

القول في زكاة الأنعام و النظر في الشرائط و اللواحق.

[و الشرائط أربعة]

و الشرائط أربعة

[الشرط الأوّل في النصب.]

الأوّل: في النصب.

[في الإبل]

و هي في الإبل اثنا عشر نصابا: خمسة كل واحد خمس، و في كلّ واحد شاة، فإذا بلغت ستّا و عشرين ففيها بنت مخاض، فاذا بلغت ستّا و ثلاثين ففيها بنت لبون، فاذا بلغت ستّا و أربعين ففيها حقّة، فإذا بلغت احدى و ستّين ففيها جذعة، فإذا بلغت ستّا و سبعين ففيها بنتا لبون، فاذا بلغت احدى و تسعين ففيها حقتان. ثمَّ ليس في الزائد شي‌ء حتى يبلغ مائة و احدى و عشرين، ففي كلّ خمسين حقّة، و في كلّ أربعين بنت لبون دائما.

[في البقر]

و في البقر نصابان: ثلاثون، و فيها تبيع أو تبيعة. و أربعون، و فيها مسنّة.

[في الغنم]

و في الغنم خمسة نصب: أربعون، و فيها شاة، ثمَّ مائة و احدى و عشرون، و فيها شاتان، ثمَّ مائتان و واحدة ففيها ثلاث شياه.

فاذا بلغت ثلاثمائة و واحدة فروايتان، أشهرهما أنّ فيها أربع شياه حتّى تبلغ أربعمائة فصاعدا، ففي كلّ مائة شاة (1) و ما نقص فعفو.


قال طاب ثراه: فاذا بلغت ثلاثمائة و واحدة فروايتان، أشهرهما أنّ فيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة فصاعدا، ففي كل مائة شاة.

أقول: اعلم أنّ الغنم إذا بلغت مائتين و واحدة، و هو النصاب الثالث، كان فيها ثلاث شياه إجماعا، فإذا بلغت ثلاثمائة و واحدة، و هو النصاب الرابع، هل يتغيّر

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست