responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 507

و في مال التجارة قولان، أصحّهما الاستحباب. (1)

و في الخيل الإناث، و لا تستحب في غير ذلك، كالبغال و الحمير و الرقيق، و لنذكر ما يختصّ كل جنس إن شاء اللّه.


قال طاب ثراه: و في مال التجارة قولان: أصحّهما الاستحباب.

أقول: جمهور الأصحاب على استحباب زكاة التجارة لأصالة البراءة. و لأنّه (عليه السلام) أوجبها في تسعة أشياء و عفى عمّا سواها [1] و هو يعمّ التجارة و غيرها، قال زرارة: كنت قاعدا عند أبي جعفر (عليه السلام) و ليس عنده غير ابنه جعفر، فقال يا زرارة: إنّ أبا ذر و عثمان تنازعا على عهد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) [2] كلّ مال من ذهب أو فضّة يدار و يعمل به و يتّجر به، ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول؟ فقال أبو ذر: أمّا ما اتّجر به أو دير أو عمل به فليس فيه زكاة، إنّما الزكاة فيه إذا كان ركازا أو كنزا موضوعا فاذا حال عليه الحول فعليه الزكاة، فاختصما في ذلك إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فقال: القول ما قال أبو ذر [2].

و قال الفقيهان: بالوجوب [4] و لعلّ تمسكهما بعموم الأمر، و برواية أبي الربيع الشامي عن الصادق (عليه السلام): في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه و قد كان زكّى ماله قبل أن يشترى به، هل عليه زكاة؟ أو حتّى يبيعه؟ قال: إن أمسكه لالتماس الفضل على رأس ماله فعليه الزكاة [3] و حملت على الاستحباب جمعا بين الأدلّة.


[2] في نسخة (ج) فقال عثمان كل مال الى آخره.

[4] المقنع: أبواب الزكاة، ص 52، باب 16، زكاة المال إذا كان في تجارة، قال: «إذا كان مالك في تجارة و طلب منك المتاع برأس مالك» الى ان قال: «فعليك زكاته إذا حال عليه الحول».

و في الفقيه: ج 2، ص 11، بعين تلك الألفاظ.


[1] التهذيب: ج 4، ص 2، باب 1، ما تجب فيه الزكاة، فلاحظ.

[2] التهذيب: ج 4، ص 70، باب 20، حكم أمتعة التجارات في الزكاة، الحديث 8.

[3] التهذيب: ج 4، ص 68، باب 20، حكم أمتعة التجارات في الزكاة، الحديث 1.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست