اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 509
و تجب الفريضة في كلّ واحد من النصب، و لا يتعلّق بما زاد، و قد
جرت العادة بتسمية ما لا يتعلّق به الزكاة من الإبل شنقا، و من البقر وقصا، و من
الغنم عفوا.
[الشرط الثاني السوم]
الشرط
الثاني: السوم، فلا تجب في المعلوفة و لو في بعض الحول.
[الشرط الثالث الحول]
الثالث:
الحول، و هو اثنا عشر هلالا، و إن لم يكمل أيّامه، و ليس حول الأمهات حول السخال،
بل يعتبر فيها الحول كما في الأمهات. و لو تمَّ ما نقص عن النصاب في أثناء الحول
استأنف حوله من حين تمامه.
و لو ملك
مالا آخر كان له حول بانفراده. و لو ثلم النصاب قبل الحول سقط الوجوب، و ان قصد
الفرار- و لو كان بعد الحول- لم يسقط.
[الشرط الرابع ألّا تكون
عوامل]
الرابع:
ألّا تكون عوامل.
الفرض، و يجب فيها أربع شياه؟ أو يجب الثلاث خاصة و يكون قد سقط الاعتبار حينئذ، و
يؤخذ من كل مائة شاة بالغا ما بلغ؟
فيه مذهبان فالأوّل: مذهب الشيخ
[1]، و أبي علي [2]، و القاضي [3]، و التقي [4]، و المفيد
[1]
النهاية: ص 181، كتاب الزكاة، باب المقادير التي تجب فيها الزكاة و كميّة ما تجب،
س 13، قال:
«فاذا بلغت
ذلك (اى ثلاثمائة) و زادت واحدة كان فيها اربع شياه».
[2]
المختلف: ص 177، في زكاة الأنعام، س 26، قال: «و الذي اختاره الشيخ هو مذهب ابي
على بن الجنيد».
[3]
المهذب: ج 1، ص 164، باب زكاة الغنم، س 9، قال: «حتى تبلغ ثلاثمائة و واحدة، فيكون
فيها أربع شياه».
[4] الكافي
في الفقه: ص 167، في ذكر ما يجب فيه الزكاة و أحكامها، س 19، قال: «فإذا زادت عليها
(اى ثلاثمائة) واحدة ففيها أربع شياه».
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 509