responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 509

و تجب الفريضة في كلّ واحد من النصب، و لا يتعلّق بما زاد، و قد جرت العادة بتسمية ما لا يتعلّق به الزكاة من الإبل شنقا، و من البقر وقصا، و من الغنم عفوا.

[الشرط الثاني السوم]

الشرط الثاني: السوم، فلا تجب في المعلوفة و لو في بعض الحول.

[الشرط الثالث الحول]

الثالث: الحول، و هو اثنا عشر هلالا، و إن لم يكمل أيّامه، و ليس حول الأمهات حول السخال، بل يعتبر فيها الحول كما في الأمهات. و لو تمَّ ما نقص عن النصاب في أثناء الحول استأنف حوله من حين تمامه.

و لو ملك مالا آخر كان له حول بانفراده. و لو ثلم النصاب قبل الحول سقط الوجوب، و ان قصد الفرار- و لو كان بعد الحول- لم يسقط.

[الشرط الرابع ألّا تكون عوامل]

الرابع: ألّا تكون عوامل.


الفرض، و يجب فيها أربع شياه؟ أو يجب الثلاث خاصة و يكون قد سقط الاعتبار حينئذ، و يؤخذ من كل مائة شاة بالغا ما بلغ؟

فيه مذهبان فالأوّل: مذهب الشيخ [1]، و أبي علي [2]، و القاضي [3]، و التقي [4]، و المفيد


[1] النهاية: ص 181، كتاب الزكاة، باب المقادير التي تجب فيها الزكاة و كميّة ما تجب، س 13، قال:

«فاذا بلغت ذلك (اى ثلاثمائة) و زادت واحدة كان فيها اربع شياه».

[2] المختلف: ص 177، في زكاة الأنعام، س 26، قال: «و الذي اختاره الشيخ هو مذهب ابي على بن الجنيد».

[3] المهذب: ج 1، ص 164، باب زكاة الغنم، س 9، قال: «حتى تبلغ ثلاثمائة و واحدة، فيكون فيها أربع شياه».

[4] الكافي في الفقه: ص 167، في ذكر ما يجب فيه الزكاة و أحكامها، س 19، قال: «فإذا زادت عليها (اى ثلاثمائة) واحدة ففيها أربع شياه».

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست