responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 506

..........


(ألف): الوجوب إذا كان تأخّره من جهة مالكه، بأن يكون على ملّى باذل، اختاره الشيخان [1].

و المستند عموم قوله (عليه السلام): هاتوا ربع عشر أموالكم [2] و رواية درست عن الصادق (عليه السلام): ليس في الدين زكاة، إلّا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخّره، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه [1].

(ب): عدمه، اختاره ابن إدريس [4]، و المصنّف [5]، و العلّامة [6]، لعدم الملك، و لعدم الانتفاع، و لرواية إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الدين عليه زكاة؟ قال: لا، حتّى يقبضه، قلت: فاذا قبضه عليه زكاة؟ قال: لا، حتّى يحول عليه الحول [2].


[1] اى المفيد في المقنعة: ص 39، باب زكاة مال الغائب و الدين و القرض، س 16، قال: «و لا زكاة في الدين الا ان يكون تأخيره من جهة مالكه». انتهى و الطوسي في الجمل و العقود: ص 51، س 1، فصل في ذكر مال الدين قال س 3: «أن يكون تأخيره من جهة صاحبه فهذا يلزمه زكاته و الآخر». انتهى

[2] عوالي اللئالى: ج 3، ص 115، باب الزكاة، الحديث 11، و فيه: هاتوا ربع عشر أموالكم.

و في سنن الدار قطني: ج 2، ص 92، باب وجوب زكاة الذهب و الفضة و الماشية و الثمار و الحبوب، الحديث 3.

[4] السرائر: ص 98، كتاب الزكاة، س 36، قال: «و لا زكاة في الدين إلّا أن يكون تأخر قبضه من جهة مالكه».

[5] الشرائع: ج 1، ص 142، كتاب الزكاة، النظر الأوّل فيمن تجب عليه، قال: «و لا الدين حتّى يقبضه».

[6] المختلف: ص 174، كتاب الزكاة، س 14، قال: «و الأقرب انه لا زكاة على المالك و تجب على المديون».


[1] التهذيب: ج 4، ص 32، باب 9، زكاة مال الغائب و الدين و القرض، الحديث 5.

[2] التهذيب: ج 4، ص 34، باب 9، زكاة مال الغائب و الدين و القرض، الحديث 11، مع اختلاف يسير في العبارة.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست