اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 506
..........
(ألف): الوجوب إذا كان تأخّره من جهة مالكه، بأن يكون على ملّى باذل، اختاره
الشيخان [1].
و المستند
عموم قوله (عليه السلام): هاتوا ربع عشر أموالكم [2] و رواية درست عن الصادق (عليه
السلام): ليس في الدين زكاة، إلّا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخّره، فإذا كان لا
يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه[1].
(ب): عدمه،
اختاره ابن إدريس [4]، و المصنّف [5]، و العلّامة [6]، لعدم الملك، و لعدم
الانتفاع، و لرواية إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الدين
عليه زكاة؟ قال: لا، حتّى يقبضه، قلت: فاذا قبضه عليه زكاة؟ قال: لا، حتّى يحول
عليه الحول[2].
[1]
اى المفيد في المقنعة: ص 39، باب زكاة مال الغائب و الدين و القرض، س 16، قال: «و
لا زكاة في الدين الا ان يكون تأخيره من جهة مالكه». انتهى و الطوسي في الجمل و
العقود: ص 51، س 1، فصل في ذكر مال الدين قال س 3: «أن يكون تأخيره من جهة صاحبه
فهذا يلزمه زكاته و الآخر». انتهى
[2] عوالي
اللئالى: ج 3، ص 115، باب الزكاة، الحديث 11، و فيه: هاتوا ربع عشر أموالكم.
و في سنن
الدار قطني: ج 2، ص 92، باب وجوب زكاة الذهب و الفضة و الماشية و الثمار و الحبوب،
الحديث 3.
[4]
السرائر: ص 98، كتاب الزكاة، س 36، قال: «و لا زكاة في الدين إلّا أن يكون تأخر
قبضه من جهة مالكه».
[5]
الشرائع: ج 1، ص 142، كتاب الزكاة، النظر الأوّل فيمن تجب عليه، قال: «و لا الدين
حتّى يقبضه».
[6]
المختلف: ص 174، كتاب الزكاة، س 14، قال: «و الأقرب انه لا زكاة على المالك و تجب
على المديون».
[1]
التهذيب: ج 4، ص 32، باب 9، زكاة مال الغائب و الدين و القرض، الحديث 5.
[2]
التهذيب: ج 4، ص 34، باب 9، زكاة مال الغائب و الدين و القرض، الحديث 11، مع
اختلاف يسير في العبارة.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 506