responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 505

و لا في الدين، و في رواية إلّا أن يكون صاحبه هو الذي يؤخّره. (1)

و زكاة القرض على المقترض إن تركه بحاله حولا، و لو اتّجر به استحب.

[الركن الثاني: فيما تجب فيه و ما يستحب]

الثاني: فيما تجب فيه و ما يستحب.

[فيما تجب فيه]

تجب في الأنعام الثلاثة: الإبل و البقر و الغنم. و في الذهب و الفضّة.

و في الغلات الأربع: الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، و لا تجب فيما عداها.

[فيما تستحب فيه]

و يستحبّ في كل ما تنبته الأرض ممّا يكال أو يوزن عدا الخضر


قسم الأطفال [1]، أمّا أولا فلأصالة البراءة، و أمّا ثانيا فلخلو النصوص عنه، و رواية محمد بن مسلم [1]، لم يذكر فيه إلّا اليتيم و هو الطفل، لقوله (عليه السلام): «لا يتم بعد احتلام» [3].

و يمكن الفرق بينهما، بان لبلوغ الطفل غاية محقّقة مرتقبة، فجاز وجوب الزكاة في ماله، لانتهاء غاية الحجر، بخلاف المجنون، و مع الفرق يمكن استناد الحكم إلى الفارق.

قال طاب ثراه: و لا في الدين، و في رواية إلّا أن يكون صاحبه هو الذي يؤخّره.

أقول: هنا قولان:


[1] المعتبر: ص 256، فيمن يجب عليه الزكاة، س 31، قال: «و يجب التوقف في ذلك». الى ان قال:

س 32، «فانا لا نرى وجوب الزكاة على مجنون».

[3] الفقيه: ج 4، ص 206، باب 176، النوادر و هو آخر أبواب الكتاب، و قبله: «يا على لا رضاع بعد فطام و لا يتم بعد احتلام».

و في سنن ابى داود: ج 3، ص 115، كتاب الوصايا، باب ما جاء متى ينقطع اليتم، الحديث 2873، و لفظ الحديث: «قال على بن ابى طالب: حفظت عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لا يتم بعد احتلام و لا صمات يوم الى الليل». و في عوالي اللئالى: ج 3، ص 115، الحديث 10.


[1] الكافي: ج 3، ص 541، باب زكاة مال اليتيم قطعة من حديث 4.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست