responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 500

..........


و قال (عليه السلام): «الصدقة مثراة للمال» [1].

و لطهارته من حق الفقراء قال تعالى «خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهٰا» [2].

و هي واجبة بالكتاب و السنّة و الإجماع.

أمّا الكتاب: فلقوله تعالى «وَ آتُوا الزَّكٰاةَ» [3]. و «آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ» [4] «وَ الَّذِينَ فِي أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ» [5].

و اما السنّة: فلقوله (صلّى اللّه عليه و آله) «إن اللّه فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة» [6]، زكّوا أموالكم تقبل صلاتكم» [7]


مال قط و لا هلك مال في برّ و لا بحر أدّيت زكاته».

و نحوه أيضا ما رواه في قرب الاسناد (الجعفريات) كتاب الزكاة: ص 53، و لفظه «و لا اعطى رجل زكاة ماله فنقصت من ماله».

و نحوه أيضا ما رواه في الفقيه: ج 2، ص 7، باب ما جاء في مانع الزكاة ح 8، و لفظه: «ما ادى أحد الزكاة فنقصت من مالة».


[1] عوالي اللئالى: ج 3، ص 113، حديث 2.

و نحوه ما ورد في الكافي: ج 4، ص 9، كتاب الزكاة، باب في ان الصدقة تزيد في المال، الحديث 2، و لفظه: (تصدقوا فإن الصدقة تزيد في المال كثرة).

[2] سورة التوبة: الآية: 103.

[3] سورة البقرة: الآية 43 و 83 و 110. و هكذا في سائر السور كالنساء و الانعام، و الحج، و النور، و المجادلة، و الممتحنة، و المزمل.

[4] سورة الأنعام: الآية 141.

[5] سورة المعارج: الآية 25.

[6] الكافي: ج 3، ص 497، باب فرض الزكاة و ما يجب في المال من الحقوق، قطعة من حديث 2.

[7] الكافي: ج 3، ص 497، باب فرض الزكاة و ما يجب في المال من الحقوق، قطعة من حديث 2.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست