اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 501
و في وجوب الزكاة في غلات الطفل روايتان، أحوطهما: الوجوب.
و قيل:
تجب في مواشيهم، بمعتمد، و لا تجب في مال المجنون، صامتا كان أو غيره. و قيل: حكمه
حكم الطفل، و الأول أصح. (1)
و اخرج خمسة من المسجد و قال: لا تصلّوا فيه و أنتم لا تزكون»[1].
و لما بعث
معاذا إلى اليمن قال: «و أعلمهم أنّ اللّه افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم
فتردّ في فقرائهم» [2].
و قال
الصادق (عليه السلام): «وضع رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) الزكاة في تسعة
أشياء الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب، و الذهب و الفضّة، و الإبل و البقر و
الغنم» [3].
أمّا
الإجماع: فمن كافة علماء الإسلام في جميع الأعصار [4]، فمن استحلّ تركها ممن ولد
على الفطرة و نشأ بين المسلمين، فهو مرتدّ يقتل و لا يستتاب، و لو تاب لم يسقط عنه
القتل. و إن لم يكن عن فطرة، بل أسلم عن كفر استتيب، فان تاب و إلّا قتل، إن كان
قد عرف وجوبها. و إن لم يعرف وجوبها بأن كان قريب العهد بالإسلام، أو نشأ في
بادية، لم يكفر و عرف وجوبها.
قال طاب
ثراه: و في وجوب الزكاة في غلّات الطفل روايتان، أحوطهما الوجوب، و قيل:
تجب في مواشيهم، و ليس بمعتمد. و لا تجب في مال المجنون صامتا كان أو غيره، و قيل:
حكمه حكم الطفل، و الأوّل أصح.
أقول: هنا ثلاث
مسائل:
[2]
سنن ابن ماجه: ج 1، كتاب الزكاة، ص 568، باب 1، فرض الزكاة، الحديث 1783، و فيه:
«فأعلمهم.
صدقة في أموالهم».
[3]
التهذيب: ج 4، ص 3، باب 1، ما تجب فيه الزكاة، الحديث 6، مع اختلاف يسير في
العبارة، و تمامه (و عفا عمّا سوى ذلك).
[4]
التذكرة: ج 1، ص 200، س 11، قال: (و أجمع المسلمون كافّة على وجوبها في جميع
الأعصار».
[1]
الفقيه: ج 2، ص 7، باب 2، ما جاء في مانع الزكاة، حديث 11.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 501