responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 501

و في وجوب الزكاة في غلات الطفل روايتان، أحوطهما: الوجوب.

و قيل: تجب في مواشيهم، بمعتمد، و لا تجب في مال المجنون، صامتا كان أو غيره. و قيل: حكمه حكم الطفل، و الأول أصح. (1)


و اخرج خمسة من المسجد و قال: لا تصلّوا فيه و أنتم لا تزكون» [1].

و لما بعث معاذا إلى اليمن قال: «و أعلمهم أنّ اللّه افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردّ في فقرائهم» [2].

و قال الصادق (عليه السلام): «وضع رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) الزكاة في تسعة أشياء الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب، و الذهب و الفضّة، و الإبل و البقر و الغنم» [3].

أمّا الإجماع: فمن كافة علماء الإسلام في جميع الأعصار [4]، فمن استحلّ تركها ممن ولد على الفطرة و نشأ بين المسلمين، فهو مرتدّ يقتل و لا يستتاب، و لو تاب لم يسقط عنه القتل. و إن لم يكن عن فطرة، بل أسلم عن كفر استتيب، فان تاب و إلّا قتل، إن كان قد عرف وجوبها. و إن لم يعرف وجوبها بأن كان قريب العهد بالإسلام، أو نشأ في بادية، لم يكفر و عرف وجوبها.

قال طاب ثراه: و في وجوب الزكاة في غلّات الطفل روايتان، أحوطهما الوجوب، و قيل: تجب في مواشيهم، و ليس بمعتمد. و لا تجب في مال المجنون صامتا كان أو غيره، و قيل: حكمه حكم الطفل، و الأوّل أصح.

أقول: هنا ثلاث مسائل:


[2] سنن ابن ماجه: ج 1، كتاب الزكاة، ص 568، باب 1، فرض الزكاة، الحديث 1783، و فيه:

«فأعلمهم. صدقة في أموالهم».

[3] التهذيب: ج 4، ص 3، باب 1، ما تجب فيه الزكاة، الحديث 6، مع اختلاف يسير في العبارة، و تمامه (و عفا عمّا سوى ذلك).

[4] التذكرة: ج 1، ص 200، س 11، قال: (و أجمع المسلمون كافّة على وجوبها في جميع الأعصار».


[1] الفقيه: ج 2، ص 7، باب 2، ما جاء في مانع الزكاة، حديث 11.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست