اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 499
كتاب الزكاة (1) و هي قسمان
[القسم الأوّل زكاة المال و
أركانها أربعة]
الأوّل:
زكاة المال و أركانها أربعة:
[الركن الأوّل من تجب عليه]
الأوّل: من
تجب عليه، و هو كل بالغ عاقل حرّ مالك للنصاب، متمكّن من التصرّف. فالبلوغ يعتبر
في الذهب و الفضّة إجماعا. نعم لو اتّجر من إليه النظر أخرجها استحبابا و لو ضمن
الولي و اتّجر لنفسه كان الربح له، إن كان ملّيا، و عليه الزكاة استحبابا. و لو لم
يكن مليّا و لا وليّا ضمن و لا زكاة، و الربح لليتيم.
مقدمة الزكاة
لغة: النموّ و الطهارة، يقال زكا الزرع، إذا نمى، و زكى قلبه إذا طهر، و النفس
الزكيّة: الطاهرة من الذنوب.
و شرعا:
صدقة مقدّرة بأصل الشرع ابتداء.
فالصدقة
كالجنس، و بالتقدير يخرج مطلق الصدقة كالمواساة، و بأصل الشرع يخرج المقدّر
بالنذر، و بقولنا ابتداء، يخرج الكفارة.
و سمّيت
زكاة: لازدياد الثواب، و اثمار المال بإخراجها. و لقوله (عليه السلام):
«ما نقص مال
من زكاة» [1].
[1]
عوالي اللئالى: ج 3، ص 113، حديث 1.
و نحوه ما
رواه في دعائم الإسلام: ج 1، ص 240، كتاب الزكاة و لفظه: انه قال: «ما نقصت زكاة
من
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 499