responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 499

كتاب الزكاة (1) و هي قسمان

[القسم الأوّل زكاة المال و أركانها أربعة]

الأوّل: زكاة المال و أركانها أربعة:

[الركن الأوّل من تجب عليه]

الأوّل: من تجب عليه، و هو كل بالغ عاقل حرّ مالك للنصاب، متمكّن من التصرّف. فالبلوغ يعتبر في الذهب و الفضّة إجماعا. نعم لو اتّجر من إليه النظر أخرجها استحبابا و لو ضمن الولي و اتّجر لنفسه كان الربح له، إن كان ملّيا، و عليه الزكاة استحبابا. و لو لم يكن مليّا و لا وليّا ضمن و لا زكاة، و الربح لليتيم.


مقدمة الزكاة لغة: النموّ و الطهارة، يقال زكا الزرع، إذا نمى، و زكى قلبه إذا طهر، و النفس الزكيّة: الطاهرة من الذنوب.

و شرعا: صدقة مقدّرة بأصل الشرع ابتداء.

فالصدقة كالجنس، و بالتقدير يخرج مطلق الصدقة كالمواساة، و بأصل الشرع يخرج المقدّر بالنذر، و بقولنا ابتداء، يخرج الكفارة.

و سمّيت زكاة: لازدياد الثواب، و اثمار المال بإخراجها. و لقوله (عليه السلام):

«ما نقص مال من زكاة» [1].


[1] عوالي اللئالى: ج 3، ص 113، حديث 1.

و نحوه ما رواه في دعائم الإسلام: ج 1، ص 240، كتاب الزكاة و لفظه: انه قال: «ما نقصت زكاة من

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 499
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست