اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 490
..........
و السيد [1]، و المصنّف [2]، و العلّامة [3].
(ب): خفاء
الأذان المتوسّط دون الجدران قاله ابن إدريس [4]، و هو ظاهر الحسن حيث قال: «على
من سافر عند آل الرسول، إذا خلّف أذان مصره أو قريته وراء ظهره و غاب عنه صوت
الأذان، أن يصلّي صلاة السفر ركعتين»[1]، و كذا سلّار، و
قال: «ابتداء وجوب التقصير من حيث يغيب عنه أذان مصره»[2]. و لم يذكر
الجدران، و الصدوق في المقنع لم يذكر الأذان، بل قال: «يجب التقصير إذا لم ير
حيطان القرية» [7].
(ج): ابتداء
التقصير من المنزل، قاله الفقيه [8]، و هو نهاية السفر عنده، فيقصّر حتّى يدخله. و
تبعه ابن الجنيد في النهاية [9]، و لم يذكر الابتداء، و المرتضى وافق
[1]
جمل العلم و العمل: فصل في صلاة السفر، ص 77، س 14، قال: «و ابتداء وجوبه من حيث
يغيب عنه أذان مصره و تتوارى عنه أبيات مدينته».
[2] لم
نعثر على قوله في الشرائع، بل الموجود فيه الترديد بين خفاء الأذان و جدران البلد
لا اجتماعهما معا، راجع الشرائع: ج 1، ص 134، باب صلاة المسافر ما لفظه: «الشرط
السادس: لا يجوز للمسافر التقصير حتى تتوارى جدران البلد الذي يخرج منه أو يخفى
عليه الأذان».
[3]
المختلف: صلاة المسافر، ص 163، س 36، قال ما لفظه: «و الأقرب عندي خفاؤهما معا».
[4]
السرائر: صلاة المسافر، ص 74، س 5، قال ما لفظه: «و الاعتماد عندي على الأذان
المتوسط دون الجدران».
[7]
المقنع: باب الصلاة في السفر، ص 37، س 17، قال: «و يجب التقصير على الرجل إذا
توارى من البيوت».
[8] من لا
يحضره الفقيه: ج 1، ص 279، باب 59، الصلاة في السفر، و إليك لفظه: «إذا خرجت من
منزلك فقصّر الى أن تعود إليه».
[9]
المختلف: في صلاة المسافر، ص 164، س 3، قال: «و قال ابن الجنيد: المسافر يقصّر إلى
أن يدخل منزله».