responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 491

و قيل: من قصد أربع فراسخ و لم يرد الرجوع ليومه، تخيّر في القصر و الإتمام (1)، و لم يثبت.

و لو أتمّ المقصّر عامدا أعاد، و لو كان جاهلا لم يعد. و الناسي يعيد في الوقت لا مع خروجه.


المشهور في الابتداء و وافق الفقيه و أبا علي في الانتهاء [1]. و مستند الكل الروايات [1].

قال طاب ثراه: و قيل من قصد أربعة فراسخ و لم يرد الرجوع ليومه، تخيّر في القصر و الإتمام.

أقول: هنا ثلاثة أقوال:

(ألف): وجوب الإتمام في محلّيه معا، اختاره السيد [3]، و ابن إدريس [4]، و المصنّف [5]، و العلّامة [6]. و هو المعتمد.

(ب): الإتمام في الصّوم، و يتخيّر في الصّلاة، و هو اختيار الشيخ [7].


[1] تقدم مذهب المرتضى في الابتداء، و لم نعثر على مذهبه في الانتهاء كما ادعاه المصنّف.

[3] المختلف: في صلاة المسافر، ص 162، س 13، قال: «و السيد المرتضى أوجب الإتمام في الصلاة و الصوم».

[4] السرائر: باب صلاة المسافر، ص 73، س 20، قال: «و ان لم ينو الرجوع ليومه و لا أراده وجب عليه التمام».

[5] المعتبر: صلاة المسافر، ص 251، س 24، قال: «و لو لم يرد الرجوع من يومه» إلى أن قال س 25: «لنا ان شرط القصر المسافة و لم تحصل فيسقط المشروط».

[6] المختلف: في صلاة المسافر، ص 162، س 13، قال: «و السيد المرتضى أوجب الإتمام في الصلاة و الصوم» الى ان قال: س 17 «و المعتمد اختيار السيد المرتضى».

[7] النهاية: باب الصلاة في السفر، ص 122، س 5، قال: «فان لم يرد الرجوع فهو بالخيار في التقصير و الإتمام».


[1] لاحظ الوسائل: كتاب الصلاة، باب 6، من أبواب صلاة المسافر، ص 505.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست