و قيل: من قصد أربع فراسخ و لم يرد الرجوع ليومه، تخيّر في القصر و الإتمام (1)، و لم يثبت.
و لو أتمّ المقصّر عامدا أعاد، و لو كان جاهلا لم يعد. و الناسي يعيد في الوقت لا مع خروجه.
قال طاب ثراه: و قيل من قصد أربعة فراسخ و لم يرد الرجوع ليومه، تخيّر في القصر و الإتمام.
أقول: هنا ثلاثة أقوال:
(ألف): وجوب الإتمام في محلّيه معا، اختاره السيد [3]، و ابن إدريس [4]، و المصنّف [5]، و العلّامة [6]. و هو المعتمد.
(ب): الإتمام في الصّوم، و يتخيّر في الصّلاة، و هو اختيار الشيخ [7].
[3] المختلف: في صلاة المسافر، ص 162، س 13، قال: «و السيد المرتضى أوجب الإتمام في الصلاة و الصوم».
[4] السرائر: باب صلاة المسافر، ص 73، س 20، قال: «و ان لم ينو الرجوع ليومه و لا أراده وجب عليه التمام».
[5] المعتبر: صلاة المسافر، ص 251، س 24، قال: «و لو لم يرد الرجوع من يومه» إلى أن قال س 25: «لنا ان شرط القصر المسافة و لم تحصل فيسقط المشروط».
[6] المختلف: في صلاة المسافر، ص 162، س 13، قال: «و السيد المرتضى أوجب الإتمام في الصلاة و الصوم» الى ان قال: س 17 «و المعتمد اختيار السيد المرتضى».
[7] النهاية: باب الصلاة في السفر، ص 122، س 5، قال: «فان لم يرد الرجوع فهو بالخيار في التقصير و الإتمام».