responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 489

[الخامس أن تتوارى جدران البلد الذي يخرج منه]

الخامس أن تتوارى جدران البلد الذي يخرج منه، أو يخفى أذانه، فيقصّر في صلاته و صومه. و كذا في العود من السفر على الأشهر (1) و أمّا القصر فهو عزيمة إلّا في أحد المواطن الأربعة: مكة، و المدينة، و جامع الكوفة، و الحائر، فإنّه مخيّر في قصر الصلاة، و الإتمام أفضل.


الشام للتجارة لا للمكاراة، وجب عليهم القصر.

تنبيه السفرة المحسوبة ذهابه و إيابه إلى وطنه، تحسب سفرة واحدة، و لا فرق بين طول السفر و قصره، فلو قصد موضعا بعيدا و تمادى فيه و أقام في أثنائه إقامات، عدّ [عدت] واحدة.

قال طاب ثراه: الخامس ان تتوارى جدران البلد الذي يخرج منه، أو يخفى [عليه] أذان مصره [1]، فيقصّر في صلاته و صومه، و كذا في العود من السفر على الأشهر.

أقول: في المسألة ثلاثة أقوال:

(ألف): المشهور، و هو اعتبار خفائهما معا، و عليه الشيخ [2]، و القاضي [3]،


[1] هكذا في الأصل: و لكن في المتن أو يخفى أذانه.

[2] النهاية: ص 123، باب الصلاة في السفر س 2، قال: «و لا يجوز التقصير للمسافر إلّا إذا توارى عنه جدران بلده و خفي عليه أذان مصره».

[3] لم نعثر على قوله في المهذب، بل الموجود فيه الترديد بين خفاء الأذان و جدران البلد لا اجتماعهما معا. راجع المهذب: ج 1 ص 106، باب صلاة السفر س 8، قال: «حتى يخفى عليه أذان مصره أو يتوارى عنه جدران مدينته».

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست