اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 489
[الخامس أن
تتوارى جدران البلد الذي يخرج منه]
الخامس أن
تتوارى جدران البلد الذي يخرج منه، أو يخفى أذانه، فيقصّر في صلاته و صومه. و كذا
في العود من السفر على الأشهر (1) و أمّا القصر فهو عزيمة إلّا في أحد المواطن
الأربعة: مكة، و المدينة، و جامع الكوفة، و الحائر، فإنّه مخيّر في قصر الصلاة، و
الإتمام أفضل.
الشام للتجارة لا للمكاراة، وجب عليهم القصر.
تنبيه السفرة
المحسوبة ذهابه و إيابه إلى وطنه، تحسب سفرة واحدة، و لا فرق بين طول السفر و
قصره، فلو قصد موضعا بعيدا و تمادى فيه و أقام في أثنائه إقامات، عدّ [عدت] واحدة.
قال طاب
ثراه: الخامس ان تتوارى جدران البلد الذي يخرج منه، أو يخفى [عليه] أذان
مصره [1]، فيقصّر في صلاته و صومه، و كذا في العود من السفر على الأشهر.
أقول: في المسألة
ثلاثة أقوال:
(ألف):
المشهور، و هو اعتبار خفائهما معا، و عليه الشيخ [2]، و القاضي [3]،
[1]
هكذا في الأصل: و لكن في المتن أو يخفى أذانه.
[2]
النهاية: ص 123، باب الصلاة في السفر س 2، قال: «و لا يجوز التقصير للمسافر إلّا
إذا توارى عنه جدران بلده و خفي عليه أذان مصره».
[3] لم
نعثر على قوله في المهذب، بل الموجود فيه الترديد بين خفاء الأذان و جدران البلد
لا اجتماعهما معا. راجع المهذب: ج 1 ص 106، باب صلاة السفر س 8، قال: «حتى يخفى
عليه أذان مصره أو يتوارى عنه جدران مدينته».
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 489