responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 480

و الميل أربعة آلاف ذراع، تعويلا على المشهور بين الناس، أو قدر مدّ البصر من الأرض، تعويلا على الوضع (1) و لو كانت أربع فراسخ و أراد الرجوع ليومه، قصّر. و لا بد من كون المسافة مقصودة، فلو قصد ما دونها، ثمَّ قصد مثل ذلك، أو لم يكن له قصد، فلا قصر و لو تمادى في السفر. و لو قصد مسافة فتجاوز سماع الأذان، ثمَّ توقّع رفقة، قصّر ما بينه و بين شهر، ما لم ينو الإقامة، و لو كان دون ذلك أتمّ.


قال طاب ثراه: و الميل أربعة آلاف ذراع، تعويلا على المشهور بين الناس، أو قدر مدّ البصر من الأرض تعويلا على الوضع.

أقول: لا قصر فيما دون المسافة، و يعلم بتقديرين:

(ألف): بالزمان، فيكفي مسير يوم للقفول و الحمول سيرا معتدلا في النهار المعتدل، لأنّه لو لم يجب في مسيرة يوم لم يجب في مسيرة سنة. لزوال المشقّة براحة الليل.

و لصحيحة أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): في كم يقصّر الرجل؟ قال: في بياض يوم أو بريدين [1].

(ب): بالتقدير، و هو ثمانية فراسخ، و الفرسخ ثلاثة أميال. و للميل تقديران:

مشهوري: و هو أربعة آلاف ذراع باليد، كلّ ذراع ست قبضات، كلّ قبضة أربع أصابع، عرض كلّ إصبع ست شعيرات متلاصقات البطون، عرض كلّ شعيرة سبع شعرات من شعر البرذون.

و في بعض الروايات الميل ثلاثة آلاف ذراع و خمسمائة [2]. و هي متروكة.


[1] التهذيب: ج 4، ص 222، كتاب الصيام، باب 57، باب حكم المسافر و المريض في الصيام، قطعة من حديث 26.

[2] الكافي: ج 3، ص 432، باب حد المسير الذي تقصر فيه الصلاة، قطعة من حديث 3.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست