اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 479
[الخامس في
صلاة المسافر و النظر في الشروط و القصر]
الخامس في
صلاة المسافر و النظر في الشروط و القصر
[أمّا الشروط فخمسة]
أمّا
الشروط: فخمسة:
[الأوّل المسافة]
الأوّل
المسافة: و هي أربعة و عشرون ميلا.
(ج): قال في المبسوط: يكره أن يكون السلاح ثقيلا، لا يتمكّن معه من الصلاة و
الركوع و السجود، كالجوشن الثقيل و المغفر السابغ [1] الذي يمنع من السجود على
الجبهة [2]، و منع منه المصنّف [3]، و العلّامة [4]، إلّا أن تدعو الضرورة إليه
فيخرج عن الكراهية.
فرعان (ألف): لو
لم يأخذه على القول بوجوبه، لم يبطل صلاته إجماعا، لأنّه ليس جزء من الصلاة، و لا
شرطا لها.
(ب): لا فرق
بين الطاهر و النجس في وجوب أخذه، للعموم، أو لأنّه ممّا لا تتمّ الصلاة فيه
منفردا، و منع بعض الأصحاب منه.
[1]
المغفر: حلق يجعلها الرجل أسفل البيضة تسبغ على العنق، فتقيه، لسان العرب: ج 5، ص
26.
[2]
المبسوط: ج 1، ص 164، كتاب صلاة الخوف، س 23، قال: «و يكره ان يكون ثقيلا لا يتمكن
معه من الصلاة و الركوع و السجود».
[3]
المعتبر: في صلاة الخوف، ص 249، س 21 قال: «مسألة، و في أخذ السلاح تردد أشبهه
الوجوب ما لم يمنع احد واجبات الصلاة».
[4]
التحرير: في صلاة الخوف، ص 55، س 7، قال: «و لا ما يمنع إكمال السجود كالمغفر».
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 479