responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 479

[الخامس في صلاة المسافر و النظر في الشروط و القصر]

الخامس في صلاة المسافر و النظر في الشروط و القصر

[أمّا الشروط فخمسة]

أمّا الشروط: فخمسة:

[الأوّل المسافة]

الأوّل المسافة: و هي أربعة و عشرون ميلا.


(ج): قال في المبسوط: يكره أن يكون السلاح ثقيلا، لا يتمكّن معه من الصلاة و الركوع و السجود، كالجوشن الثقيل و المغفر السابغ [1] الذي يمنع من السجود على الجبهة [2]، و منع منه المصنّف [3]، و العلّامة [4]، إلّا أن تدعو الضرورة إليه فيخرج عن الكراهية.

فرعان (ألف): لو لم يأخذه على القول بوجوبه، لم يبطل صلاته إجماعا، لأنّه ليس جزء من الصلاة، و لا شرطا لها.

(ب): لا فرق بين الطاهر و النجس في وجوب أخذه، للعموم، أو لأنّه ممّا لا تتمّ الصلاة فيه منفردا، و منع بعض الأصحاب منه.


[1] المغفر: حلق يجعلها الرجل أسفل البيضة تسبغ على العنق، فتقيه، لسان العرب: ج 5، ص 26.

[2] المبسوط: ج 1، ص 164، كتاب صلاة الخوف، س 23، قال: «و يكره ان يكون ثقيلا لا يتمكن معه من الصلاة و الركوع و السجود».

[3] المعتبر: في صلاة الخوف، ص 249، س 21 قال: «مسألة، و في أخذ السلاح تردد أشبهه الوجوب ما لم يمنع احد واجبات الصلاة».

[4] التحرير: في صلاة الخوف، ص 55، س 7، قال: «و لا ما يمنع إكمال السجود كالمغفر».

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست