responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 481

[الثاني ألّا يقطع السفر بعزم الإقامة]

الثاني ألّا يقطع السفر بعزم الإقامة، فلو عزم مسافة و له في أثنائها منزل قد استوطنه ستّة أشهر، أو عزم في أثنائها إقامة عشرة أيّام، أتمّ. و لو قصد مسافة فصاعدا و له على رأسها منزل قد استوطنه القدر المذكور، قصّر في طريقه و أتمّ في منزله. و إذا قصّر ثمَّ نوى الإقامة لم يعد و لو كان في الصلاة أتمّ.


و وضعي: و هو مدّ البصر في الأرض المستوية، تحقيقا لمستوي الأبصار.

و الميل الهاشمي أربعة آلاف خطوة، أو اثنى عشر ألف قدم، لأنّ كلّ خطوة ثلاثة أقدام، منسوب إلى هاشم جد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، و هو مقارب للمشهور، و هو الميل المعتبر عند الشافعي [1].

و قال ابن الجنيد: المسافة مسير يوم للماشي، و راكب السفينة [2].

فروع (ألف): التقدير تحقيق لا تقريب، فلو نقص خطوة لم يجز القصر.

(ب): لو شك في المسافة وجب التمام، لأنّه الأصل. و كذا لو اختلف المخبرون بحيث لا ترجيح. و لو شهد عنده عدلان وجب القصر، و لو تعارضت البيّنتان وجب القصر ترجيحا لبيّنة الإثبات.


[1] نيل الأوطار: ج 3، أبواب صلاة المسافر، ص 253، قال: «و ذهب الشافعي إلى انه لا يجوز إلّا في مسيرة مرحلتين و هما ثمانية و أربعون ميلا هاشمية».

[2] المختلف: في صلاة المسافر، ص 162، س 16، قال: «و حد ابن الجنيد مسيرة يوم للماشي و راكب السفينة».

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست