اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 472
[السادسة إذا
أدركه بعد انقضاء الركوع]
السادسة:
إذا أدركه بعد انقضاء الركوع، كبّر و سجد معه، فاذا سلّم الإمام استقبل هو، و كذا
لو أدركه بعد السجود. (1)
[السابعة يجوز أن يسلّم قبل
الإمام مع العذر]
السابعة:
يجوز أن يسلّم قبل الإمام مع العذر، أو نيّة الانفراد. (2)
قال
طاب ثراه: إذا أدركه بعد انقضاء الركوع كبّر و سجد معه، فاذا سلّم الإمام
استقبل هو، و كذا لو أدركه بعد السجود.
أقول: هنا
مسألتان:
(ألف): إذا
أدرك الإمام و قد رفع رأسه من الركعة الأخيرة، كبّر للافتتاح و سجد معه السجدتين،
فإذا سلّم الإمام، هل يجوز له حذف السجدتين و البناء على تكبيرة؟ أو يجب عليه
استقبال صلاته بتحريم مستأنف، لأنّ زيادة السجدتين ركن، و هو مبطل؟ و اختلف قولا
المصنّف في هذه المسألة، فاختار في الشرائع: الثاني و جعل الأوّل قولا[1]، و اختاره
في النافع، لأنّ القصد بهما متابعة الإمام، فلا يعتدّ بهما، و لا يبطلان لأنّهما
من أفعال الصلاة. و الأوّل أصح.
(ب): إذا
أدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة، كبّر للافتتاح و جلس معه، فان شاء تشهّد، و
هو أفضل و إن شاء سكت، فإذا سلّم الإمام قام فأتمّ صلاته، بانيا على تكبيرة لأنّه
لم يزد ركنا تبطل زيادته سهوا، و هو إجماع، و لا يحتاج هنا إلى نيّة الانفراد،
لحصوله في نفس الأمر و يدرك فضيلة الجماعة في هاتين الصورتين.
قال طاب
ثراه: يجوز أن يسلّم قبل الامام لعذر أو نيّة الانفراد.
أقول: إذا سلّم
قبل الإمام لعذر من غير أن ينوي الانفراد، جاز، و لا يكره له ذلك، لحصول المتابعة
في معظم أفعال الصلاة، و اغتفاره بالعذر. و إن كان لا لعذر جاز ذلك مع نيّة
الانفراد، و إن كان لا مع نيّته الانفراد كان آثما، و نزل منزلة من
[1]
الشرائع، ج 1، ص 126، كتاب الصلاة، قاله في المسألة التاسعة من الطرف الثالث في
أحكام الجماعة.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 472