responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 471

و المنزل و الامارة أولى من غيره. و كذا الهاشمي. و إذا تشاحّ الأئمّة قدّم من يختاره المأموم. و لو اختلفوا قدّم الأقرأ، فالأفقه، فالأقدم هجرة، فالألسن، فالأصبح وجها.

و يستحب للإمام أن يسمّع من خلفه الشهادتين.

و لو أحدث قدّم من ينوبه. و لو مات أو أغمي عليه قدّموا من يتمّ بهم.

و يكره أن يأتم الحاضر بالمسافر، و المتطهّر بالمتيمّم، و أن يستناب المسبوق، و أن يؤمّ الأجذم، و الأبرص، و المحدود بعد توبته، و الأغلف، و من يكرهه المأمومون، و الأعرابي المهاجرين.

[الطرف الثالث: في الاحكام و مسائله تسع]

الطرف الثالث: في الاحكام، و مسائله تسع.

[الأولى لو علم فسق الإمام]

الأولى: لو علم فسق الإمام أو كفره أو حدثه بعد الصلاة لم يعد، و لو كان عالما أعاد.

[الثانية إذا خاف فوت الركوع عند دخوله فركع]

الثانية: إذا خاف فوت الركوع عند دخوله فركع، جاز أن يمشي راكعا ليلحق.

[الثالثة إذا كان الإمام في محراب داخل]

الثالثة: إذا كان الإمام في محراب داخل، لم تصح صلاة من إلى جانبيه في الصفّ الأوّل.

[الرابعة إذا شرع في نافلة فأحرم الإمام]

الرابعة: إذا شرع في نافلة فأحرم الإمام، قطعها إن خشي الفوات، و لو كان في فريضة نقل نيّة إلى النفل و أتمّ ركعتين استحبابا، و لو كان إمام الأصل قطعها و استأنف معه، و لو كان ممّن لا يقتدى به استمرّ على حالته.

[الخامسة ما يدركه المأموم يكون أوّل صلاته]

الخامسة: ما يدركه المأموم يكون أوّل صلاته، فاذا سلّم الإمام أتمّ هو ما بقي.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست