اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 473
[الثامنة
النساء يقفن من وراء الرجال]
الثامنة:
النساء يقفن من وراء الرجال، فلو جاء رجال تأخرن وجوبا، إذا لم يكن لهم موقف
أمامهنّ.
[التاسعة: إذا استنيب
المسبوق فانتهت صلاة المأمومين]
التاسعة:
إذا استنيب المسبوق فانتهت صلاة المأمومين، أومأ إليهم ليسلّموا، ثمَّ يتمّ ما
بقي.
[خاتمة]
خاتمة
يستحبّ أن تكون المساجد مكشوفة، و الميضاة على أبوابها، و المنارة مع حائطها، و أن
يقدّم الداخل يمينه، و يخرج بيساره، و يتعاهد نعله، و يدعو داخلا و خارجا، و
كنسها، و الإسراج فيها، و إعادة ما استهدم، و يجوز نقض المستهدم خاصة و استعمال
آلته في غيره من المساجد. و يحرم زخرفتها، و نقشها بالصور، و أن يؤخذ منها إلى
غيرها من طريق أو ملك، و يعاد لو أخذ، و إدخال النجاسة إليها، و غسلها فيها، و
إخراج الحصى منها، و يعاد لو أخرج.
و تكره
تعليتها، و إن تشرفت، و أن تجعل محاريبها داخلة، أو تجعل طريقا. و يكره فيها البيع
و الشراء، و تمكين المجانين، و إنفاذ الأحكام، و تعريف الضّوال، و إقامة الحدود، و
إنشاد الشعر، و عمل الصنائع، و النوم، و دخولها و في الفم رائحة الثوم أو البصل، و
كشف العورة، و البصاق فإن فعله ستره بالتراب.
تقدّم الإمام في ركوع أو سجود عامدا، لكن هذا لا يعيده مع الإمام، لخروجه من
الصلاة بالتسليم، هذا مذهب المصنّف [1]، و لم يعتبر العلّامة في التسليم نيّة
[1]
المعتبر: في أحكام الجماعة، ص 246، س 27، قال: «يجوز ان يسلم قبل الامام مع العذر
أو نية الانفراد».
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 473