اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 461
..........
و القاضي [1]، و التقي [2].
و المرتضى
[3]، و ابن إدريس[1] منعا من التشاغل بغير القضاء في الوقت المتّسع، و من
التكسّب بالمباح، و أكل ما يزيد على سدّ الرمق، و بالجملة: منعا من كلّ فعل مباح
أو مندوب أو واجب موسّع، و من النوم إلّا بقدر الضرورة التي لا يصبر عنها.
(ج):
الترتيب إذا كانت واحدة لا غير، و هو مذهب المصنّف [5].
(د):
الترتيب إذا كان الفائت ليوم حاضر، تعدّدت الفائتة أو اتّحدت، و لا تترتّب لغير
اليوم و إن اتّحدت، و هو مذهب العلّامة [6].
نسي
فريضة أو فاتته لسبب من الأسباب فليقضها اي وقت ذكرها ما لم يكن آخر وقت صلاة
ثانية». انتهى و السيد المرتضى في جمل العلم و العمل: فصل في أحكام قضاء الصلاة، ص
67، س 2، قال:
«و الترتيب
واجب في قضاء الصلاة».
و الطوسي و
في النهاية: ص 125، باب قضاء ما فات من الصلوات، س 16، قال: «من فاتته صلاة
فريضة». انتهى
[1]
المهذب: باب قضاء الفائت من الصلاة، ص 126، س 1، قال: «فان صلّى الحاضرة و الوقت
متسع و هو عالم بذلك لم ينعقد».
[2] الكافي
في الفقه: ص 149، فصل في القضاء و احكامه، س 18، قال: «و وقته حين ذكره». انتهى
[3] قال
الشيخ الأنصاري في رسالة المواسعة و المضايقة نقلا عن هدية المؤمنين ما هذا لفظه:
«بل لم يرخص المرتضى إلا أكل ما يسدّ الرمق و النوم الحافظ للبدن، و ان لا يسافر
سفرا ينافيه، و بالغ في التضييق كل مبلغ».
[5]
الشرائع: ج 1، ص 121، في قضاء الصلوات، قال: «و يجب قضاء الفائتة وقت الذكر».
انتهى
[6]
المختلف: في قضاء الصلوات، ص 144، س 30، قال: «و الأقرب عندي التفصيل».
[1]
السرائر: باب أوقات الصلاة المرتّبة، ص 41، س 29.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 461