responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 461

..........


و القاضي [1]، و التقي [2].

و المرتضى [3]، و ابن إدريس [1] منعا من التشاغل بغير القضاء في الوقت المتّسع، و من التكسّب بالمباح، و أكل ما يزيد على سدّ الرمق، و بالجملة: منعا من كلّ فعل مباح أو مندوب أو واجب موسّع، و من النوم إلّا بقدر الضرورة التي لا يصبر عنها.

(ج): الترتيب إذا كانت واحدة لا غير، و هو مذهب المصنّف [5].

(د): الترتيب إذا كان الفائت ليوم حاضر، تعدّدت الفائتة أو اتّحدت، و لا تترتّب لغير اليوم و إن اتّحدت، و هو مذهب العلّامة [6].


نسي فريضة أو فاتته لسبب من الأسباب فليقضها اي وقت ذكرها ما لم يكن آخر وقت صلاة ثانية». انتهى و السيد المرتضى في جمل العلم و العمل: فصل في أحكام قضاء الصلاة، ص 67، س 2، قال:

«و الترتيب واجب في قضاء الصلاة».

و الطوسي و في النهاية: ص 125، باب قضاء ما فات من الصلوات، س 16، قال: «من فاتته صلاة فريضة». انتهى

[1] المهذب: باب قضاء الفائت من الصلاة، ص 126، س 1، قال: «فان صلّى الحاضرة و الوقت متسع و هو عالم بذلك لم ينعقد».

[2] الكافي في الفقه: ص 149، فصل في القضاء و احكامه، س 18، قال: «و وقته حين ذكره». انتهى

[3] قال الشيخ الأنصاري في رسالة المواسعة و المضايقة نقلا عن هدية المؤمنين ما هذا لفظه: «بل لم يرخص المرتضى إلا أكل ما يسدّ الرمق و النوم الحافظ للبدن، و ان لا يسافر سفرا ينافيه، و بالغ في التضييق كل مبلغ».

[5] الشرائع: ج 1، ص 121، في قضاء الصلوات، قال: «و يجب قضاء الفائتة وقت الذكر». انتهى

[6] المختلف: في قضاء الصلوات، ص 144، س 30، قال: «و الأقرب عندي التفصيل».


[1] السرائر: باب أوقات الصلاة المرتّبة، ص 41، س 29.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست