اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 460
..........
فنقول: القضاء تابع للأداء، فكما [1] يجب فيها أداء يجب في قضائها، لقوله (عليه
السلام): «من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته» [2].
و قال
الشافعي: الأولى الترتيب، فإن قضاها بغير ترتيب أجزأه، لأنّ كلّ صلاة مستقلّة
بنفسها منفردة بحكمها، و إنّما يترتّب في الأداء لترتّب أوقاتها، فالترتيب في
الأداء لضرورة الوقت، و مع الفوات يصير دينا في ذمّته لا يتوقّف البراءة من بعضه
على بعض كالدين و قضاء رمضان [3].
و عندنا
إنّها لذات الفعل، لكن لنا فيه قولان:
أحدهما:
وجوبه مطلقا.
و الآخر:
وجوبه مع الذكر دون النسيان، و هو المعتمد لنفي الحرج.
الرابعة:
الترتيب بين فوائت اليوميّة و حواضرها.
و فيه أربعة
أقوال:
(ألف): عدمه
مطلقا، و هو القول بالمواسعة، و هو مذهب الفقيهين، قال الصدوق:
فان نمت عن
الغداة حتّى طلعت الشمس فصلّ الركعتين، ثمَّ صلّ الغداة[1]، فقد أجاز
قضاء النافلة مقدّما على قضاء الفريضة.
(ب):
الترتيب مطلقا، و هو القول بالمضايقة. و هو مذهب الثلاثة [5]،
[1]
هكذا في الأصل، و الصحيح أن يقال: «فكلما».
[2] عوالي
اللئالي: ج 3، ص 107، حديث 105، و يؤيده ما ورد في التهذيب: ج 3، ص 162، باب 10،
أحكام فوائت الصلاة، حديث 11: «يقضي ما فاته كما فات».
[3] لم
نعثر عليه في كتاب الأم للشافعي.
[5] اي
المفيد في المقنعة: باب تفصيل احكام ما تقدم ذكره في الصلاة، ص 23، س 33، قال: «من