responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 462

[الثالث في الجماعة و النظر في أطراف]

الثالث في الجماعة و النظر في أطراف.

[الطرف الأوّل الجماعة مستحبّة في الفرائض]

الأوّل: الجماعة مستحبّة في الفرائض، متأكّدة في الخمس. و لا تجب إلّا في الجمعة، و العيدين مع الشرائط، و لا تجمع في نافلة عدا ما استثنى.

و يدرك المأموم الركعة بإدراك الركوع. و بإدراكه راكعا على تردّد. (1)

و أقلّ ما تنعقد بالإمام و المؤتم. و لا تصحّ و بين الإمام و المأموم ما يمنع المشاهدة، و كذا بين الصفوف. و يجوز في المرأة.

و لا يأتم بمن هو أعلى منه بما يعتدّ به كالأبنية على رواية عمّار (2) و يجوز لو كانا على أرض منحدرة، و لو كان المأموم أعلى منه صحّ. و لا يتباعد المأموم بما يخرج عن العادة، إلّا مع اتّصال الصفوف.


و قال طاب ثراه: و يدرك المأموم الركعة بإدراك الركوع، و بإدراكه راكعا على تردّد.

أقول: تقدّم البحث في هذه المسألة في باب الجمعة.

قال طاب ثراه: و لا يجوز أن [1] يأتم بمن هو أعلى منه بما يعتدّ به كالأبنية على رواية عمّار.

أقول: روى الشيخ بإسناده إلى عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل صلّى بقوم و هم في موضع أسفل منه الذي يصلّي فيه؟ فقال:

إذا كان الإمام على شبه الدكّان أو موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم [1]. و هو


[1] هكذا في الأصل. و لكن في المتن جملة «و لا يجوز أن» غير موجودة.


[1] التهذيب: ج 3، ص 53، باب 3، أحكام الجماعة و أقل الجماعة و صفة الإمام، حديث 97. مع اختلاف يسير في العبارة.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست