اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 462
[الثالث في
الجماعة و النظر في أطراف]
الثالث في
الجماعة و النظر في أطراف.
[الطرف الأوّل الجماعة
مستحبّة في الفرائض]
الأوّل:
الجماعة مستحبّة في الفرائض، متأكّدة في الخمس. و لا تجب إلّا في الجمعة، و
العيدين مع الشرائط، و لا تجمع في نافلة عدا ما استثنى.
و يدرك
المأموم الركعة بإدراك الركوع. و بإدراكه راكعا على تردّد. (1)
و أقلّ ما
تنعقد بالإمام و المؤتم. و لا تصحّ و بين الإمام و المأموم ما يمنع المشاهدة، و
كذا بين الصفوف. و يجوز في المرأة.
و لا يأتم
بمن هو أعلى منه بما يعتدّ به كالأبنية على رواية عمّار (2) و يجوز لو كانا على
أرض منحدرة، و لو كان المأموم أعلى منه صحّ. و لا يتباعد المأموم بما يخرج عن
العادة، إلّا مع اتّصال الصفوف.
و
قال طاب ثراه: و يدرك المأموم الركعة بإدراك الركوع، و بإدراكه راكعا على تردّد.
أقول: تقدّم
البحث في هذه المسألة في باب الجمعة.
قال طاب
ثراه: و لا يجوز أن [1] يأتم بمن هو أعلى منه بما يعتدّ به كالأبنية على
رواية عمّار.
أقول: روى الشيخ
بإسناده إلى عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل
صلّى بقوم و هم في موضع أسفل منه الذي يصلّي فيه؟ فقال:
إذا كان
الإمام على شبه الدكّان أو موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم[1]. و هو
[1]
هكذا في الأصل. و لكن في المتن جملة «و لا يجوز أن» غير موجودة.[1]
التهذيب: ج 3، ص 53، باب 3، أحكام الجماعة و أقل الجماعة و صفة الإمام، حديث 97.
مع اختلاف يسير في العبارة.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 462