اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 429
و منها:
[صلاة الجنازة]
صلاة
الجنازة و النظر فيمن يصلّى عليه، و المصلّي، و كيفيّتها، و أحكامها.
[من يصلى عليه]
تجب
الصلاة على كلّ مسلم و من بحكمه، ممّن بلغ ست سنين، و يستوي الذكر و الأنثى و
الحرّ و العبد. و يستحبّ على من لم يبلغ ذلك ممّن ولد حيّا.
[أما المصلي]
و يقوم
بها كلّ مكلّف على الكفاية، و أحق الناس بالصلاة على الميّت أولاهم بالميراث. و
الزوج أولى بالمرأة من الأخ. و لا يؤمّ إلّا و فيه شرائط الإمامة، و إلّا استناب.
و يستحبّ
تقديم الهاشمي، و مع وجود الإمام فهو أولى بالتقديم.
و تؤم
المرأة النساء و تقف في وسطهن و لا تبرز. و كذا العاري إذا صلّى بالعراة. و لا يؤم
من لم يأذن له الولي.
[أما كيفيتها]
و هي خمس
تكبيرات، بينها أربعة أدعية، و لا يتعيّن، و أفضله أن يكبّر و يتشهّد الشهادتين،
ثمَّ يكبّر و يصلّي على النبي و آله، ثمَّ يكبّر و يدعو للمؤمنين، و في الرابعة
يدعو للميت، و ينصرف بالخامسة مستغفرا.
و ليست
الطهارة من شرطها، و هي من فضلها، و لا يتباعد عن الجنازة بما يخرج عن العادة، و
لا يصلّى على الميّت إلّا بعد تغسيله و تكفينه. و لو كان عاريا جعل في القبر و
سترت عورته ثمَّ يصلّى عليه.
و سننها:
وقوف الإمام عند وسط الرجل و صدر المرأة. و لو اتّفقا جعل الرجل إلى الامام و
المرأة إلى القبلة يحاذي بصدرها وسطه، و لو كان طفلا فمن ورائها، و وقوف المأموم
وراء الإمام و لو كان واحدا، و أن يكون المصلّي متطهّرا، حافيا، رافعا يديه
بالتكبير كلّه، داعيا للميّت في الرابعة إن كان مؤمنا، و عليه إن كان منافقا، و
بدعاء المستضعفين مستضعفا،
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 429