responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 429

و منها:

[صلاة الجنازة]

صلاة الجنازة و النظر فيمن يصلّى عليه، و المصلّي، و كيفيّتها، و أحكامها.

[من يصلى عليه]

تجب الصلاة على كلّ مسلم و من بحكمه، ممّن بلغ ست سنين، و يستوي الذكر و الأنثى و الحرّ و العبد. و يستحبّ على من لم يبلغ ذلك ممّن ولد حيّا.

[أما المصلي]

و يقوم بها كلّ مكلّف على الكفاية، و أحق الناس بالصلاة على الميّت أولاهم بالميراث. و الزوج أولى بالمرأة من الأخ. و لا يؤمّ إلّا و فيه شرائط الإمامة، و إلّا استناب.

و يستحبّ تقديم الهاشمي، و مع وجود الإمام فهو أولى بالتقديم.

و تؤم المرأة النساء و تقف في وسطهن و لا تبرز. و كذا العاري إذا صلّى بالعراة. و لا يؤم من لم يأذن له الولي.

[أما كيفيتها]

و هي خمس تكبيرات، بينها أربعة أدعية، و لا يتعيّن، و أفضله أن يكبّر و يتشهّد الشهادتين، ثمَّ يكبّر و يصلّي على النبي و آله، ثمَّ يكبّر و يدعو للمؤمنين، و في الرابعة يدعو للميت، و ينصرف بالخامسة مستغفرا.

و ليست الطهارة من شرطها، و هي من فضلها، و لا يتباعد عن الجنازة بما يخرج عن العادة، و لا يصلّى على الميّت إلّا بعد تغسيله و تكفينه. و لو كان عاريا جعل في القبر و سترت عورته ثمَّ يصلّى عليه.

و سننها: وقوف الإمام عند وسط الرجل و صدر المرأة. و لو اتّفقا جعل الرجل إلى الامام و المرأة إلى القبلة يحاذي بصدرها وسطه، و لو كان طفلا فمن ورائها، و وقوف المأموم وراء الإمام و لو كان واحدا، و أن يكون المصلّي متطهّرا، حافيا، رافعا يديه بالتكبير كلّه، داعيا للميّت في الرابعة إن كان مؤمنا، و عليه إن كان منافقا، و بدعاء المستضعفين مستضعفا،

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست