اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 428
[الثاني: تصلّى
هذه الصلاة على الراحلة و ماشيا]
الثاني:
تصلّى هذه الصلاة على الراحلة و ماشيا. و قيل بالمنع إلّا مع العذر، و هو أشبه
(1).
(ه): القضاء كذلك، و قال المفيد: يقضي فرادى مع عدم الاستيعاب [1].
(و): لو
كسفت الشمس أو القمر ثمَّ سترهما الغيم، أو غابا منكسفين لم يسقط، لأنّ الأصل بقاء
الكسف.
قال طاب
ثراه: تصلّى هذه الصلاة على الراحلة و ماشيا، و قيل بالمنع إلّا مع العذر،
و هو أشبه.
أقول: اختيار
المصنّف هو المشهور بين الأصحاب، لأنّها صلاة واجبة، فلا يجزي راكبا مع القدرة
كغيرها، و لعموم قوله تعالى «وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِينَ»[1].
و قال أبو
علي بجوازه [2] مستدلا برواية علي بن فضّال الواسطي قال: كتبت إلى الرضا (عليه
السّلام)، إذا انكسفت الشمس أو القمر و أنا راكب لا أقدر على النزول؟ فكتب إليّ
صلّ على مركبك الذي أنت عليه [3].
و الجواب: وقع عامّا،
فلا تتخصّص بالسؤال. و فيه بحث حقّق في موضعه.
[1]
المقنعة: باب صلاة الكسوف و شرحها، ص 35، س 13، قال: «و ان احترق بعضه و لم تعلم
بذلك حتى أصبحت صليت القضاء فرادى».
[2]
المختلف: كتاب الصلاة، في صلاة الكسوف، ص 118، س 26، قال: «مسألة، قال ابن الجنيد:
و هي واجبة
على كل مخاطب سواء كان على الأرض أو راكب سفينة أو دابة».
[3]
التهذيب: ج 3، ص 291، باب 27، صلاة الكسوف، حديث 5، مع اختلاف يسير في بعض ألفاظ
الحديث.
هذا: و
الرواية منقولة عن علي بن الفضل الواسطي، كما في التهذيب، و هو الصحيح أيضا، لا عن
«علي بن فضال» كما في الكتاب. راجع كتب الرجال.