responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 430

و أن يحشره مع من يتولّاه، إن جهل حاله. و في الطفل: اللّهم اجعله لنا و لأبويه فرطا شفيعا، و يقف موقفه حتّى ترفع الجنازة و الصلاة في المواضع المعتادة.

و تكره: الصلاة على الجنازة الواحدة مرّتين.

[أما أحكامها]

و أحكامها: أربعة:

الأوّل: من أدرك بعض التكبيرات أتمّ ما بقي ولاء، و إن رفعت الجنازة، و لو على القبر.

الثاني: لو لم يصلّ على الميّت صلّى على قبره يوما و ليلة حسب.

الثالث: يجوز أن يصلّى هذه في كلّ وقت، ما لم يتضيّق وقت حاضرة.

الرابع: لو حضرت جنازة في أثناء الصلاة، تخيّر الإمام في الإتمام على الاولى و الاستئناف على الثانية. و في ابتداء الصلاة عليهما.

[أمّا المندوبات]

و أمّا المندوبات فمنها:

[صلاة الاستسقاء]

صلاة الاستسقاء و هي مستحبّة مع الجدب، و كيفيّتها كصلاة العيد، و القنوت بسؤال الرحمة، و توفير المياه، و أفضل ذلك الأدعية المأثورة.

و من سننها: صوم الناس ثلاثا، و الخروج في الثالث، و أن يكون الاثنين أو الجمعة، و الإصحار بها، حفاة، على سكينة و وقار، و استصحاب الشيوخ و الأطفال و العجائز من المسلمين خاصة، و التفريق بين الأطفال و الأمّهات و يصلّي جماعة، و تحويل الإمام الرّداء، و استقبال القبلة، مكبّرا، رافعا صوته، و إلى اليمين مسبّحا، و إلى اليسار مهلّلا، و استقبال الناس داعيا، و يتابعه الناس، و الخطبة بعد الصلاة، و المبالغة في الدعاء، و المعاودة إن تأخرت الإجابة.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست