اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 419
[مسائل خمس]
مسائل خمس
[الاولى: قيل: التكبير
الزائد واجب]
الاولى:
قيل: التكبير الزائد واجب، و الأشبه الاستحباب، و كذا القنوت. (1)
[الثانية: من حضر العيد فهو
بالخيار في حضور الجمعة]
الثانية:
من حضر العيد فهو بالخيار في حضور الجمعة. و يستحب للإمام إعلامهم بذلك.
أبو على فإنّه جعله في الأولى قبل القراءة، و في الثانية بعدها، ليصل القراءة
بالقراءة [1].
احتجّ
الأوّلون: بصحيحة يعقوب بن يقطين قال: سألت العبد الصالح (عليه السّلام) عن
التكبير في العيدين أقبل القراءة أو بعدها؟ إلى أن قال: ثمَّ يقرأ ثمَّ يكبّر خمسا
و يدعو بينهما، ثمَّ يكبر اخرى و يركع بها، ثمَّ قال: و يكبّر في الثانية خمسا
يقوم فيقرأ ثمَّ يكبّر أربعا[1].
احتجّ أبو
علي: بصحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السّلام) قال: التكبير في
الأولى سبع قبل القراءة، و في الأخيرة خمس بعد القراءة [2].
و أجيب: بأنّها غير
دالة على محل النزاع، لكون السابعة بعد القراءة بالإجماع، لأنّها للركوع، و إذا
احتمل الواحدة احتمل غيرها، و هو أنّ بعضها قبل القراءة فيحمل على تكبيرة الإحرام.
و بحملها
على التقيّة، لأنّ ذلك موافق لمذاهب العامّة.
قال طاب
ثراه: قيل: التكبير الزائد واجب، و الأشبه الاستحباب، و كذا القنوت.
أقول: هنا ثلاثة
أبحاث.
[1]
المختلف: كتاب الصلاة، في صلاة العيدين، ص 111، س 36، قال: «و قال ابن الجنيد:
التكبير في الأولى قبل القراءة، و في الثانية بعدها».
[2]
التهذيب: ج 3، ص 131، باب صلاة العيدين، حديث 16، و فيه: «في العيدين في الأولى».
[1]
التهذيب: ج 3، ص 132، باب صلاة العيدين، قطعة من حديث 19.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 419