responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 419

[مسائل خمس]

مسائل خمس

[الاولى: قيل: التكبير الزائد واجب]

الاولى: قيل: التكبير الزائد واجب، و الأشبه الاستحباب، و كذا القنوت. (1)

[الثانية: من حضر العيد فهو بالخيار في حضور الجمعة]

الثانية: من حضر العيد فهو بالخيار في حضور الجمعة. و يستحب للإمام إعلامهم بذلك.


أبو على فإنّه جعله في الأولى قبل القراءة، و في الثانية بعدها، ليصل القراءة بالقراءة [1].

احتجّ الأوّلون: بصحيحة يعقوب بن يقطين قال: سألت العبد الصالح (عليه السّلام) عن التكبير في العيدين أقبل القراءة أو بعدها؟ إلى أن قال: ثمَّ يقرأ ثمَّ يكبّر خمسا و يدعو بينهما، ثمَّ يكبر اخرى و يركع بها، ثمَّ قال: و يكبّر في الثانية خمسا يقوم فيقرأ ثمَّ يكبّر أربعا [1].

احتجّ أبو علي: بصحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السّلام) قال: التكبير في الأولى سبع قبل القراءة، و في الأخيرة خمس بعد القراءة [2].

و أجيب: بأنّها غير دالة على محل النزاع، لكون السابعة بعد القراءة بالإجماع، لأنّها للركوع، و إذا احتمل الواحدة احتمل غيرها، و هو أنّ بعضها قبل القراءة فيحمل على تكبيرة الإحرام.

و بحملها على التقيّة، لأنّ ذلك موافق لمذاهب العامّة.

قال طاب ثراه: قيل: التكبير الزائد واجب، و الأشبه الاستحباب، و كذا القنوت.

أقول: هنا ثلاثة أبحاث.


[1] المختلف: كتاب الصلاة، في صلاة العيدين، ص 111، س 36، قال: «و قال ابن الجنيد: التكبير في الأولى قبل القراءة، و في الثانية بعدها».

[2] التهذيب: ج 3، ص 131، باب صلاة العيدين، حديث 16، و فيه: «في العيدين في الأولى».


[1] التهذيب: ج 3، ص 132، باب صلاة العيدين، قطعة من حديث 19.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست