اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 420
[الثالثة:
الخطبتان بعد صلاة العيدين]
الثالثة:
الخطبتان بعد صلاة العيدين، و تقديمهما بدعة، و لا يجب استماعهما.
[الرابعة: لا ينقل المنبر]
الرابعة:
لا ينقل المنبر، بل يعمل منبر من طين.
[الخامسة: إذا طلعت الشمس
حرم السفر حتّى يصلّى العيد]
الخامسة:
إذا طلعت الشمس حرم السفر حتّى يصلّى العيد، و يكره قبل ذلك.
البحث
الأوّل في التكبير الزائد على المعتاد في سائر الصلوات، و هي تكبيرات
القنوت، و فيها قولان: فالوجوب مذهب أبي علي [1]، و اختاره العلّامة [2]، و
الاستحباب مذهب الشيخ في التهذيب [3]، و اختاره المصنّف [4].
احتجّ
الموجبون: بقوله (عليه السّلام): «صلّوا كما رأيتموني أصلّي»[1] و صلّاها
كذلك، و نصّ الأئمّة (عليهم السّلام) على وجوب العيدين ثمَّ بيّنوا كيفيّتها، فمن
ذلك رواية يعقوب بن يقطين[2] و معاوية بن عمّار[3].
احتجّ
الآخرون: بما رواه زرارة في الصحيح. أنّ عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر
[1]
المختلف: كتاب الصلاة، في صلاة العيدين، ص 112، س 23، قال: «و ابن الجنيد نص على
ذلك، و قال: لو ترك التكبير أو بعضه عامدا لم تجزيه الصلاة» و هو الأقرب.
[2]
المختلف: كتاب الصلاة، في صلاة العيدين، ص 112، س 23، قال: «و ابن الجنيد نص على
ذلك، و قال: لو ترك التكبير أو بعضه عامدا لم تجزيه الصلاة» و هو الأقرب.
[3]
التهذيب: ج 3، ص 134، باب صلاة العيدين، س 2، قال: «و من أخل بالتكبيرات السبع لم
يكن مأثوما إلّا انه يكون تاركا سنّة و مهملا فضيلة».
[3]
المعتبر: كتاب الصلاة، في صلاة العيدين، ص 211، س 25، قال: «التكبيرات الزائدة في
القنوت بينهما مستحب».