responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 420

[الثالثة: الخطبتان بعد صلاة العيدين]

الثالثة: الخطبتان بعد صلاة العيدين، و تقديمهما بدعة، و لا يجب استماعهما.

[الرابعة: لا ينقل المنبر]

الرابعة: لا ينقل المنبر، بل يعمل منبر من طين.

[الخامسة: إذا طلعت الشمس حرم السفر حتّى يصلّى العيد]

الخامسة: إذا طلعت الشمس حرم السفر حتّى يصلّى العيد، و يكره قبل ذلك.


البحث الأوّل في التكبير الزائد على المعتاد في سائر الصلوات، و هي تكبيرات القنوت، و فيها قولان: فالوجوب مذهب أبي علي [1]، و اختاره العلّامة [2]، و الاستحباب مذهب الشيخ في التهذيب [3]، و اختاره المصنّف [4].

احتجّ الموجبون: بقوله (عليه السّلام): «صلّوا كما رأيتموني أصلّي» [1] و صلّاها كذلك، و نصّ الأئمّة (عليهم السّلام) على وجوب العيدين ثمَّ بيّنوا كيفيّتها، فمن ذلك رواية يعقوب بن يقطين [2] و معاوية بن عمّار [3].

احتجّ الآخرون: بما رواه زرارة في الصحيح. أنّ عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر


[1] المختلف: كتاب الصلاة، في صلاة العيدين، ص 112، س 23، قال: «و ابن الجنيد نص على ذلك، و قال: لو ترك التكبير أو بعضه عامدا لم تجزيه الصلاة» و هو الأقرب.

[2] المختلف: كتاب الصلاة، في صلاة العيدين، ص 112، س 23، قال: «و ابن الجنيد نص على ذلك، و قال: لو ترك التكبير أو بعضه عامدا لم تجزيه الصلاة» و هو الأقرب.

[3] التهذيب: ج 3، ص 134، باب صلاة العيدين، س 2، قال: «و من أخل بالتكبيرات السبع لم يكن مأثوما إلّا انه يكون تاركا سنّة و مهملا فضيلة».

[3] المعتبر: كتاب الصلاة، في صلاة العيدين، ص 211، س 25، قال: «التكبيرات الزائدة في القنوت بينهما مستحب».


[1] عوالي اللئالي: ج 1، ص 198، حديث 8.

[2] التهذيب: ج 3، ص 132، باب صلاة العيدين، قطعة من حديث 19.

[3] الكافي: ج 3، ص 460، باب صلاة العيدين، و الخطبة فيهما، حديث 3.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست