اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 418
و منها:
[صلاة العيدين]
صلاة
العيدين و هي واجبة جماعة بشروط الجمعة، و مندوبة مع عدمها، جماعة و فرادى.
و وقتها
ما بين طلوع الشمس الى الزوال، و لو فاتت لم يقض، و هي ركعتان، يكبّر في الأولى
خمسا، و في الثانية أربعا، بعد قراءة الحمد و السورة في الركعتين.
و قبل
تكبير الركوع على الأشهر. (1)
و يقنت مع
كلّ تكبيرة بالمرسوم استحبابا.
و سننها: الإصحار
بها، و السجود على الأرض، و أن يقول المؤذّن:
الصلاة
ثلاثا، و خروج الإمام حافيا على سكينة و وقار، و ان يطعم قبل خروجه في الفطر، و
بعد عوده في الأضحى ممّا يضحّى به. و ان يقرأ في الأولى ب «الأعلى» و في الثانية
ب «و الشمس» و التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات: أوّلها المغرب، و آخرها صلاة
العيد. و في الأضحى عقيب خمس عشرة: أوّلها ظهر يوم العيد لمن كان ب (منى) و في
غيرها عقيب عشر.
يقول:
اللّه أكبر، اللّه أكبر، لا إله إلّا اللّه، و اللّه أكبر، اللّه أكبر، على ما
هدانا اللّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام.
و في
الفطر يقول: اللّه أكبر ثلاثا، لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر، اللّه أكبر و للّه
الحمد، اللّه أكبر على ما هدانا.
و يكره
الخروج بالسلاح، و أن يتنفّل قبل الصلاة و بعدها إلّا بمسجد النبيّ (صلّى اللّه
عليه و آله) قبل خروجه.
قال
طاب ثراه: و قبل تكبير الركوع على الأشهر.
أقول: أطبق
الأصحاب على تقدّم القراءة على القنوت في الركعتين معا، خلا
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 418