responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 418

و منها:

[صلاة العيدين]

صلاة العيدين و هي واجبة جماعة بشروط الجمعة، و مندوبة مع عدمها، جماعة و فرادى.

و وقتها ما بين طلوع الشمس الى الزوال، و لو فاتت لم يقض، و هي ركعتان، يكبّر في الأولى خمسا، و في الثانية أربعا، بعد قراءة الحمد و السورة في الركعتين.

و قبل تكبير الركوع على الأشهر. (1)

و يقنت مع كلّ تكبيرة بالمرسوم استحبابا.

و سننها: الإصحار بها، و السجود على الأرض، و أن يقول المؤذّن:

الصلاة ثلاثا، و خروج الإمام حافيا على سكينة و وقار، و ان يطعم قبل خروجه في الفطر، و بعد عوده في الأضحى ممّا يضحّى به. و ان يقرأ في الأولى ب‌ «الأعلى» و في الثانية ب‌ «و الشمس» و التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات: أوّلها المغرب، و آخرها صلاة العيد. و في الأضحى عقيب خمس عشرة: أوّلها ظهر يوم العيد لمن كان ب‌ (منى) و في غيرها عقيب عشر.

يقول: اللّه أكبر، اللّه أكبر، لا إله إلّا اللّه، و اللّه أكبر، اللّه أكبر، على ما هدانا اللّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام.

و في الفطر يقول: اللّه أكبر ثلاثا، لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر، اللّه أكبر و للّه الحمد، اللّه أكبر على ما هدانا.

و يكره الخروج بالسلاح، و أن يتنفّل قبل الصلاة و بعدها إلّا بمسجد النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) قبل خروجه.


قال طاب ثراه: و قبل تكبير الركوع على الأشهر.

أقول: أطبق الأصحاب على تقدّم القراءة على القنوت في الركعتين معا، خلا

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست