responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 412

..........


الثانية. أذان العصر يوم الجمعة، و فيه أربعة أقوال.

(ألف): المنع منه مطلقا، قاله الشيخ في النهاية، بل ينبغي إذا فرغ من الظهر أقام للعصر [1]، و نقل عن المفيد، ثمَّ قم فأقم للعصر [2].

و استدلّ عليه بما رواه الفضيل، و زرارة في الصحيح عن الباقر (عليه السّلام) انّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) جمع بين الظهر و العصر بأذان و إقامتين [2].

و يجب التأسّي و القدوة للآية [4] و الرواية.

(ب): الكراهية مطلقا، قاله الشيخ في المبسوط [5]، و العلّامة في المختلف [6].

(ج): التفصيل. و هو سقوطه عمّن صلّى الجمعة، أمّا الظهر فلا، و هو قول ابن إدريس [3].

(د): قال المفيد في الأركان: ثمَّ قم فأذّن للعصر و أقم، و توجّه بسبع تكبيرات [4]، و هو مذهب القاضي [9].

و احتجّ العلّامة: بعموم الأمر بالأذان للصلوات الخمس. و بانّ الأذان وضع


[2] لم نعثر في المقنعة على هذه العبارة، و لكن نقل الشيخ في التهذيب، ج 3، ص 18، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، بعد إيراد حديث 65، ما لفظه: قال الشيخ رحمه اللّه (ثمَّ قم فأقم للعصر).

[4] سورة الأحزاب: الآية 21، «لَقَدْ كٰانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ»

[5] المبسوط: ج 1، ص 151، كتاب صلاة الجمعة، س 22، قال: «و يكره الأذان لصلاة العصر يوم الجمعة» انتهى.

[6] المختلف: في صلاة الجمعة، ص 110، س 13، قال: «و الأقرب عندي الكراهة».

[9] المختلف: صلاة الجمعة، ص 110، س 9، قال: «و هو قول ابن البراج».


[1] النهاية: باب الجمعة و أحكامها، ص 107، س 15.

[2] التهذيب: ج 3، ص 18، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، قطعة من حديث 66.

[3] السرائر: كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة و أحكامها، ص 67، س 5.

[4] المقنعة: باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، ص 26، س 36.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست