اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 412
..........
الثانية. أذان العصر يوم الجمعة، و فيه أربعة أقوال.
(ألف):
المنع منه مطلقا، قاله الشيخ في النهاية، بل ينبغي إذا فرغ من الظهر أقام للعصر[1]، و نقل عن
المفيد، ثمَّ قم فأقم للعصر [2].
و استدلّ
عليه بما رواه الفضيل، و زرارة في الصحيح عن الباقر (عليه السّلام) انّ رسول اللّه
(صلّى اللّه عليه و آله) جمع بين الظهر و العصر بأذان و إقامتين[2].
و يجب
التأسّي و القدوة للآية [4] و الرواية.
(ب):
الكراهية مطلقا، قاله الشيخ في المبسوط [5]، و العلّامة في المختلف [6].
(ج):
التفصيل. و هو سقوطه عمّن صلّى الجمعة، أمّا الظهر فلا، و هو قول ابن إدريس[3].
(د): قال
المفيد في الأركان: ثمَّ قم فأذّن للعصر و أقم، و توجّه بسبع تكبيرات[4]، و هو مذهب
القاضي [9].
و احتجّ
العلّامة: بعموم الأمر بالأذان للصلوات الخمس. و بانّ الأذان وضع
[2]
لم نعثر في المقنعة على هذه العبارة، و لكن نقل الشيخ في التهذيب، ج 3، ص 18، باب
العمل في ليلة الجمعة و يومها، بعد إيراد حديث 65، ما لفظه: قال الشيخ رحمه اللّه
(ثمَّ قم فأقم للعصر).