اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 411
..........
و المصنّف في النافع[1]، و العلّامة في المختلف [1].
و الثاني: مذهب الشيخ
في المبسوط [2]، و اختاره المصنّف في المعتبر [3].
احتجّ
الأوّلون: برواية حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه (عليهم السّلام) قال:
الأذان
الثالث يوم الجمعة بدعة[2] و لقوله (صلّى اللّه عليه و آله): صلّوا كما
رأيتموني أصلّي[3] و صلّى الجمعة بأذان واحد.
قيل: أوّل من
فعله عثمان، و قال عطا: أوّل من فعله معاوية [4]، و قال الشافعي: ما فعله النبي
(صلّى اللّه عليه و آله) و أبو بكر و عمر أحبّ إليّ، و هو السنّة [5].
احتجّ
الآخرون: بالأصل، فإنه عدم التحريم و بأنّه ذكر فلا يحرم. و أجابوا عن
الرواية بضعف السند، فانّ حفص عامي.
ان
قال س 27: و يسميه بعض أصحابنا، الأذان الثالث».
[1]
المختلف: كتاب الصلاة، صلاة الجمعة، ص 110، س 3، قال بعد نقل قول ابن إدريس:
«و هو
الأقرب».
[2]
المبسوط: ج 1، ص 149، كتاب الصلاة، كتاب صلاة الجمعة، س 21، قال: «و لا يؤذن إلا
أذان واحد يوم الجمعة، و الثاني مكروه».
[3]
المعتبر: كتاب الصلاة، صلاة الجمعة، ص 206، س 30، قال: «لكن من حيث لم يفعله النبي
(صلّى اللّه عليه و آله) و لم يأمر به كان أحق بوصف الكراهية».
[4] كتاب
الام: ج 1، وقت الجمعة، ص 195، س 6، قال: «و قد كان عطاء ينكر ان يكون عثمان أحدثه
و يقول: أحدثه معاوية، إلى أن قال: و أيهما كان فالأمر الذي على عهد رسول اللّه
(صلّى اللّه عليه و آله و سلم) أحب إليّ» و نقله في المعتبر: ص 206، س 31، و نقله
في المبسوط، ج 1، ص 149، س 22.
[5] كتاب
الام: ج 1، وقت الجمعة، ص 195، س 6، قال: «و قد كان عطاء ينكر ان يكون عثمان أحدثه
و يقول: أحدثه معاوية، إلى أن قال: و أيهما كان فالأمر الذي على عهد رسول اللّه
(صلّى اللّه عليه و آله و سلم) أحب إليّ» و نقله في المعتبر: ص 206، س 31، و نقله
في المبسوط، ج 1، ص 149، س 22.