اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 413
[الخامسة إذا
لم يكن الامام موجودا]
الخامسة:
إذا لم يكن الامام موجودا و أمكن الاجتماع و الخطبتان استحب الجمعة [الجماعة]، و
منعه قوم. (1)
[السادسة: إذا حضر إمام
الأصل مصرا، لم يؤم غيره إلّا لعذر]
السادسة:
إذا حضر إمام الأصل مصرا، لم يؤم غيره إلّا لعذر.
[السابعة لو ركع مع الإمام
في الاولى و منعه زحام عن السجود]
السابعة:
لو ركع مع الإمام في الاولى و منعه زحام عن السجود لم يركع مع الإمام في الثانية،
فإذا سجد الإمام، سجد و نوى بهما للأولى.
للإعلام بأوقات الصلوات و قد حصل، إذ وقت العصر هنا عقيب صلاة الظهر بلا فصل. و
لأنّها صلاة يستحب الجمع بينها و بين السابقة عليها، فيسقط أذانها كعرفة و المشعر
و الجمعة[1].
قال طاب
ثراه: إذا لم يكن الإمام موجودا و أمكن الاجتماع و الخطبتان، استحب
الجمعة، و منعه قوم.
أقول: إذا أمكن
في حال الغيبة اجتماع العدد المعتبر و الخطبتان استحب الاجتماع، و إيقاع الجمعة
بنيّة الوجوب و يجزي عن الظهر، قاله الشيخ في النهاية [2]، و التقي [3]، و المصنّف
[4]، و العلّامة [5].
[2]
النهاية: كتاب الصلاة، باب الجمعة و أحكامها، ص 107، س 2، قال: «و لا بأس ان يجتمع
المؤمنون في زمان التقيّة بحيث لا ضرر عليهم، فيصلوا جمعة بخطبتين».
[3] الكافي
في الفقه: ص 151، فصل في صلاة الجمعة، س 2، قال: «لا تنعقد الجمعة إلا بإمام
الملة، أو منصوب من قبله، أو بمن يتكامل له صفات إمام الجماعة عند تعذر الأمرين».
[4]
الشرائع: ج 1، ص 98، في صلاة الجمعة، قال في مسألة التاسعة من مسائل من يجب عليه
الجمعة: «إذا لم يكن الامام موجودا و لا من نصبه للصلاة و أمكن الاجتماع و
الخطبتان، قيل: يستحب ان يصلّى جمعة، و قيل لا يجوز، و الأول أظهر».
[5]
المختلف: صلاة الجمعة، ص 109، س 5، قال: «و الأقرب الجواز».