responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 413

[الخامسة إذا لم يكن الامام موجودا]

الخامسة: إذا لم يكن الامام موجودا و أمكن الاجتماع و الخطبتان استحب الجمعة [الجماعة]، و منعه قوم. (1)

[السادسة: إذا حضر إمام الأصل مصرا، لم يؤم غيره إلّا لعذر]

السادسة: إذا حضر إمام الأصل مصرا، لم يؤم غيره إلّا لعذر.

[السابعة لو ركع مع الإمام في الاولى و منعه زحام عن السجود]

السابعة: لو ركع مع الإمام في الاولى و منعه زحام عن السجود لم يركع مع الإمام في الثانية، فإذا سجد الإمام، سجد و نوى بهما للأولى.


للإعلام بأوقات الصلوات و قد حصل، إذ وقت العصر هنا عقيب صلاة الظهر بلا فصل. و لأنّها صلاة يستحب الجمع بينها و بين السابقة عليها، فيسقط أذانها كعرفة و المشعر و الجمعة [1].

قال طاب ثراه: إذا لم يكن الإمام موجودا و أمكن الاجتماع و الخطبتان، استحب الجمعة، و منعه قوم.

أقول: إذا أمكن في حال الغيبة اجتماع العدد المعتبر و الخطبتان استحب الاجتماع، و إيقاع الجمعة بنيّة الوجوب و يجزي عن الظهر، قاله الشيخ في النهاية [2]، و التقي [3]، و المصنّف [4]، و العلّامة [5].


[2] النهاية: كتاب الصلاة، باب الجمعة و أحكامها، ص 107، س 2، قال: «و لا بأس ان يجتمع المؤمنون في زمان التقيّة بحيث لا ضرر عليهم، فيصلوا جمعة بخطبتين».

[3] الكافي في الفقه: ص 151، فصل في صلاة الجمعة، س 2، قال: «لا تنعقد الجمعة إلا بإمام الملة، أو منصوب من قبله، أو بمن يتكامل له صفات إمام الجماعة عند تعذر الأمرين».

[4] الشرائع: ج 1، ص 98، في صلاة الجمعة، قال في مسألة التاسعة من مسائل من يجب عليه الجمعة: «إذا لم يكن الامام موجودا و لا من نصبه للصلاة و أمكن الاجتماع و الخطبتان، قيل: يستحب ان يصلّى جمعة، و قيل لا يجوز، و الأول أظهر».

[5] المختلف: صلاة الجمعة، ص 109، س 5، قال: «و الأقرب الجواز».


[1] المختلف: صلاة الجمعة، ص 110، س 14.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست