اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 408
..........
و
احتجّ الأوّلون: بصحيحة ابن سنان عن الصادق (عليه السّلام): «و انّما جعل الجمعة
ركعتين من أجل الخطبتين، فهي: صلاة إلى أن ينزل الامام» [1].
وجه
الاستدلال: أنّه (عليه السّلام)، جعل الخطبتين صلاة، و كلّ صلاة يحرم فيها الكلام.
و بانّ الفائدة من الخطبة الوعظ، و انّما يحصل بالإنصات و السماع، فلو لم يكن
واجبا لانتفت الحكمة من وضعها، و أيضا فإنّ القرآن جزء من الخطبتين، قال تعالى
«وَ إِذٰا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا»[1] و الأمر
للوجوب.
احتجّ
الآخرون: بأصالة براءة الذمّة. و المعتمد الأول.
الثانية: في تحريم
الكلام حال الخطبة. و المراد به من الخطيب و المستمع، لكنّه ليس مبطلا للجمعة من
كلّ منهما لو فعله، و الفائدة في الإثم و العصيان و وجوب التوبة، و التعزير، و
الحكم بصحّة طلاق سمعه، أو شهادة قام بها و لم يحكم بعد.
و فيه
مذهبان.
فالتحريم:
مذهب الشيخ في النهاية [3]، و موضع من الخلاف [4]، و به قال ابن حمزة [5]، و التقي
[6].
[1]
التهذيب: ج 3، ص 12، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، قطعة من حديث 42، و فيه:
«فهي صلاة حتى ينزل».
[3]
النهاية: ص 105، كتاب الصلاة، باب الجمعة و أحكامها، س 11، قال: «و يحرم الكلام
على من يسمع الخطبة».
[4]
الخلاف: ج 1، ص 222، صلاة الجمعة، مسألة 29، قال: «إذا أخذ الإمام في الخطبة حرم
الكلام على المستمعين».
[5]
المختلف: صلاة الجمعة، ص 104، س 29، قال: «و قال ابن حمزة يحرم عليه و على من حضر
الكلام بين الخطبتين و خلالهما».
[6] الكافي
في الفقه: ص 152، فصل في صلاة الجمعة، س 2، قال: «و لا يتكلمون بما لا يجوز مثله
في الصلاة».