responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 408

..........


و احتجّ الأوّلون: بصحيحة ابن سنان عن الصادق (عليه السّلام): «و انّما جعل الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين، فهي: صلاة إلى أن ينزل الامام» [1].

وجه الاستدلال: أنّه (عليه السّلام)، جعل الخطبتين صلاة، و كلّ صلاة يحرم فيها الكلام. و بانّ الفائدة من الخطبة الوعظ، و انّما يحصل بالإنصات و السماع، فلو لم يكن واجبا لانتفت الحكمة من وضعها، و أيضا فإنّ القرآن جزء من الخطبتين، قال تعالى «وَ إِذٰا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا» [1] و الأمر للوجوب.

احتجّ الآخرون: بأصالة براءة الذمّة. و المعتمد الأول.

الثانية: في تحريم الكلام حال الخطبة. و المراد به من الخطيب و المستمع، لكنّه ليس مبطلا للجمعة من كلّ منهما لو فعله، و الفائدة في الإثم و العصيان و وجوب التوبة، و التعزير، و الحكم بصحّة طلاق سمعه، أو شهادة قام بها و لم يحكم بعد.

و فيه مذهبان.

فالتحريم: مذهب الشيخ في النهاية [3]، و موضع من الخلاف [4]، و به قال ابن حمزة [5]، و التقي [6].


[1] التهذيب: ج 3، ص 12، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، قطعة من حديث 42، و فيه: «فهي صلاة حتى ينزل».

[3] النهاية: ص 105، كتاب الصلاة، باب الجمعة و أحكامها، س 11، قال: «و يحرم الكلام على من يسمع الخطبة».

[4] الخلاف: ج 1، ص 222، صلاة الجمعة، مسألة 29، قال: «إذا أخذ الإمام في الخطبة حرم الكلام على المستمعين».

[5] المختلف: صلاة الجمعة، ص 104، س 29، قال: «و قال ابن حمزة يحرم عليه و على من حضر الكلام بين الخطبتين و خلالهما».

[6] الكافي في الفقه: ص 152، فصل في صلاة الجمعة، س 2، قال: «و لا يتكلمون بما لا يجوز مثله في الصلاة».


[1] سورة الأعراف، 204.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست