responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 409

..........


و العلّامة في المختلف [1].

و الكراهية: مذهبه في المبسوط [2]، و موضع من الخلاف [3]، و اختاره المصنّف [4].

احتجّ الأوّلون: بروايات.

منها: ما روي أنّ أبا الدرداء سأل أبيّا عن «تَبَارَكَ» متى أنزلت. و النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) يخطب فلم يجبه، ثمَّ قال أبيّ: ليس لك من صلاتك ما لغوت، فأخبر النبي (صلّى اللّه عليه و آله)، فقال: صدق أبيّ [1].

و منها: صحيحة محمد بن مسلم قال: إذا خطب الإمام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلّم حتّى يفرع الامام من خطبته، فاذا فرغ الإمام من خطبته تكلّم ما بينه و بين أن تقام الصلاة، فإن سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه [2].

و بقوله في رواية ابن سنان: فهي صلاة [3].

احتجّ الآخرون: بالأصل. و بأنّه (عليه السّلام) قام يخطب، فقام إليه رجل فسأله عن الساعة؟ فقال: ما أعددت لها؟ فقال: حب اللّه و رسوله، فقال: إنّك مع من أحببت [4].


[1] المختلف: صلاة الجمعة، ص 104، س 33، و الأقرب الأول، أي: قول الشيخ في النهاية.

[2] المبسوط: ج 1، ص 146، كتاب الصلاة، كتاب صلاة الجمعة، س 17، قال: «و لا ينبغي ان يتكلّم في حال خطبة الإمام».

[3] الخلاف: ج 1، ص 227، صلاة الجمعة، مسألة 42، قال: يكره الكلام للخطيب و السامع و ليس بمحظور».

[4] المعتبر: كتاب الصلاة، صلاة الجمعة، ص 206، س 14، قال: «الثانية في الإصغاء». الى آخره.


[1] عوالي اللئالي: ج 3، ص 99، حديث 121.

[2] التهذيب: ج 3، ص 20، باب 1، العمل في ليلة الجمعة و يومها، حديث 71.

[3] التهذيب: ج 3، ص 12، باب 1، العمل في ليلة الجمعة و يومها، قطعة من حديث 42.

[4] عوالي اللئالي: ج 3، ص 99، حديث 122.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست