اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 407
[اما اللواحق
فسبع]
و اما
اللواحق فسبع
[الأولى إذا زالت الشمس و
هو حاضر حرم عليه السفر]
الأولى:
إذا زالت الشمس و هو حاضر حرم عليه السفر، لتعيّن الجمعة، و يكره بعد الفجر.
[الثانية: يستحب الإصغاء
إلى الخطبة]
الثانية:
يستحب الإصغاء إلى الخطبة، و قيل: يجب. و كذا الخلاف في تحريم الكلام معها. (1)
قال
طاب ثراه: يستحب الإصغاء إلى الخطبة، و قيل: يجب، و كذا الخلاف في تحريم
الكلام معها.
أقول: هنا
مسألتان.
الاولى: في
الإصغاء. و إلى وجوبه ذهب الشيخ في النهاية [1]، و ابن حمزة [2]، و التقي [3]، و
ابن إدريس [4]، و العلّامة في المختلف [5].
و إلى
استحبابه: ذهب الشيخ في المبسوط [6]، و موضع من الخلاف [7].
[1]
النهاية: ص 105، كتاب الصلاة، باب الجمعة و أحكامها، س 11، قال: «و يجب عليه
الإصغاء إليها»
[2]
المختلف: كتاب الصلاة، في صلاة الجمعة، ص 104، س 29، قال: «و قال ابن حمزة. و يجب
على من حضر الإنصات إليها».
[3] الكافي
في الفقه: ص 152، فصل في صلاة الجمعة، س 2، قال: «و يلزم المؤتميين به أن يصغوا
الخطبة».
[4]
السرائر: كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة و أحكامها، ص 63، س 19، قال: «و يجب على
الحاضرين استماعها. و قال في ص 64، س 24، «و إذا كان الامام يخطب حرم الكلام و وجب
الصمت» انتهى.
[5]
المختلف: كتاب الصلاة، في صلاة الجمعة، ص 104، س 33: «و الأقرب الأول» أي قول
الشيخ في النهاية.
[6]
المبسوط: كتاب صلاة الجمعة، ص 148، س 22، قال: «و الإنصات للخطبة مستحب ليس
بواجب».
[7] لم
نعثر على فتواه صريحا باستحباب الإصغاء، و سيأتي في المسألة الثانية ما يمكن
الاستفادة منه.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 407