اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 402
..........
إلى هؤلاء السبعة، المدّعي حقّا و المدّعى عليه و الشاهدان و الإمام و قاضيه، و
المتولّي لإقامة الحدود. فلهذه الحكمة وجب اعتبار هذا العدد في الصلاة التي لا تجب
على غير المستوطنين، و بعض اعتبر خمسة. المدّعي حقّا، و المدّعى عليه، و الشاهدان،
و الامام و يتولّى هو الحكم، و إقامة الحدّ كما فعل علي (عليه السّلام) في كثير من
الأحكام.
فالأوّل: مذهب الشيخ
[1]، و تلميذه [2]، و ابن زهرة [3]، و ابن حمزة [4]، و رواه ابن بابويه في كتابه[1].
و الثاني: مذهب المفيد
[6]، و تلميذه [7]، و السيد [8]، و أبي علي [9]، و الحسن [10]، و التقي [11]، و
ابن إدريس [12].
[1]
النهاية: كتاب الصلاة، باب الجمعة و أحكامها، ص 103، س 6، قال: «و يبلغ عدد من
يصلي بهم سبعة نفر».
[2]
المهذب: باب صلاة الجمعة، ص 100، س 11، قال: «و يجتمع من الناس سبعة نفر».
[3]
الغنية: كتاب الصلاة، قال: «فصل، و اما الاجتماع الى ان قال: و حضور ستة نفر معه».
[4]
المختلف: صلاة الجمعة، ص 103، س 15، قال: «و به (اي بما قاله الشيخ) قال ابن
حمزة».
[6]
المقنعة: باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، ص 27، س 11، قال: «و اجتمع معه (اي مع
الإمام) أربعة نفر وجب الاجتماع».
[7]
المراسم: ذكر صلاة الجمعة، ص 77، س 10، قال: «و اجتماع خمسة نفر فصاعدا».
[8] جمل
العلم و العمل: فصل في صلاة الجمعة و أحكامها، ص 71، س 7، قال: «و اجتماع خمسة
فصاعدا أحدهم الإمام».
[9]
المختلف: صلاة الجمعة، ص 103، س 14، قال: «فالذي ذهب اليه. و ابن الجنيد و ابن
عقيل. أنه خمسة نفر».
[10]
المختلف: صلاة الجمعة، ص 103، س 14، قال: «فالذي ذهب اليه. و ابن الجنيد و ابن
عقيل. أنه خمسة نفر».
[11]
الكافي في الفقه: ص 151، فصل في صلاة الجمعة، س 5، قال: «بشرط حضور أربعة نفر
معه».
[12]
السرائر: كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة، و أحكامها، ص 63، س 10، قال: «و اجتماع
[1]
الفقيه: ج 1، باب 57، وجوب الجمعة و فضلها، ص 266، حديث 2 و 6.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 402