اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 401
[الثاني
العدد]
الثاني:
العدد، و في أقلّه روايتان. أشهرهما خمسة، الامام أحدهم. (1)
[الثالث الخطبتان]
الثالث:
الخطبتان، و يجب في الأولى حمد اللّه و الثناء عليه، و الوصيّة بتقوى اللّه، و
قراءة سورة خفيفة. و في الثانية، حمد اللّه تعالى، و الصلاة على النبي صلّى اللّه
عليه و آله و أئمة المسلمين، و الاستغفار للمؤمنين و المؤمنات. و يجب تقديمها على
الصلاة، و أن يكون الخطيب قائما مع القدرة،
يسبّح المأموم لما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: إذا أدركت
الامام و قد كبّر و ركع فكبّرت و ركعت قبل أن يرفع رأسه، فقد أدركت الصلاة. و إن رفع
الإمام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك[1].
قال طاب
ثراه: الثاني: العدد، و في أقلّه روايتان أشهرهما خمسة، الإمام أحدهم.
أقول: الإنسان
مدني بالطبع لا يمكنه أن يعيش وحده، لافتقاره في بقائه إلى مأكل و ملبس و مسكن
يتوقّى فيه الحر و البرد، و لا يمكن استقلال الإنسان بهذه الأمور فافتقر إلى
الاجتماع الذي هو مظنّة التنازع، و التنازع يوجب اختلال نظام النوع، فاستدعا كمال
نظامه و بقائه على السداد وجود رئيس يقهرهم على الطاعة و يعدهم عليها الثواب و
يزجرهم عن المعصية و يتوعّدهم عليها بالعقاب فوجب اعتبار الامام. ثمَّ لمّا كان
الإنسان محلّا للحوادث و الاضطراب، وجب في بقاء الاجتماع و نظامه اعتبار نائب له.
و لمّا كان التنازع يفتقر إلى مدّع و مدّعى عليه وجب اعتبارهما. و لمّا كان
التناكر و التجاحد ممكنا، وجب اعتبار شاهدين يثبت بهما ما يقع التنازع فيه، و قد
يكون التنازع مؤدّيا إلى استحقاق الحدّ في جنب أحدهم، فيجب وضع مستوف للحدود. فظهر
احتياج التمدّن و الاستيطان و الاستقرار
[1]
الاستبصار: ج 1، ص 435، باب من لم يلحق تكبيرة الركوع، حديث 5، مع اختلاف يسير في
بعض ألفاظ الحديث.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 401