اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 403
..........
و اختاره المصنّف [1]، و العلامة [2].
احتجّ
الأوّلون: برواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: تجب الجمعة
على سبعة نفر من المسلمين، و لا تجب على أقلّ منهم. الإمام، و قاضيه، و المدّعى
حقّا، و المدّعى عليه، و الشاهدان، و الذي يضرب الحدود بين يدي الإمام[1].
و برواية
أبي العباس عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: أدنى ما يجب في الجمعة سبعة، أو
خمسة أدناه [4]، فحمل الأوّل على الوجوب، و الثاني على الندب.
احتجّ
الآخرون: بوجوه:
(ألف): عموم
الأمر بالسعي في الآية.
(ب): صحيحة
منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: يجمع القوم يوم الجمعة إذا
كانوا خمسة فما زاد، فان كانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم [5].
(ج):
الاكتفاء بهذا العدد في حكمة الاجتماع، فاستغني عن الزائد.
خمسة
نفر فصاعدا الإمام أحدهم».
[1]
الشرائع: ج 1، ص 94، كتاب الصلاة، في صلاة الجمعة، قال: «و الثاني العدد و هو خمسة
الامام أحدهم».
[2]
المختلف: كتاب الصلاة، في صلاة الجمعة، ص 103، س 16، قال: «و الأقوى عندي الأول.
أي قول
المفيد بكفاية خمسة نفر».
[4]
التهذيب: ج 3، ص 21، باب 1، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، حديث 76، و فيه:
«أدنى ما يجزى في الجمعة».
[5]
التهذيب: ج 3، ص 239، باب 24، العمل في ليلة الجمعة و يومها، حديث 18، و فيه:
«كانوا خمسة فما زادوا».
[1]
التهذيب: ج 3، ص 20، باب 1، العمل في ليلة الجمعة و يومها، حديث 75.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 403