responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 403

..........


و اختاره المصنّف [1]، و العلامة [2].

احتجّ الأوّلون: برواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين، و لا تجب على أقلّ منهم. الإمام، و قاضيه، و المدّعى حقّا، و المدّعى عليه، و الشاهدان، و الذي يضرب الحدود بين يدي الإمام [1].

و برواية أبي العباس عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: أدنى ما يجب في الجمعة سبعة، أو خمسة أدناه [4]، فحمل الأوّل على الوجوب، و الثاني على الندب.

احتجّ الآخرون: بوجوه:

(ألف): عموم الأمر بالسعي في الآية.

(ب): صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد، فان كانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم [5].

(ج): الاكتفاء بهذا العدد في حكمة الاجتماع، فاستغني عن الزائد.


خمسة نفر فصاعدا الإمام أحدهم».

[1] الشرائع: ج 1، ص 94، كتاب الصلاة، في صلاة الجمعة، قال: «و الثاني العدد و هو خمسة الامام أحدهم».

[2] المختلف: كتاب الصلاة، في صلاة الجمعة، ص 103، س 16، قال: «و الأقوى عندي الأول.

أي قول المفيد بكفاية خمسة نفر».

[4] التهذيب: ج 3، ص 21، باب 1، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، حديث 76، و فيه: «أدنى ما يجزى في الجمعة».

[5] التهذيب: ج 3، ص 239، باب 24، العمل في ليلة الجمعة و يومها، حديث 18، و فيه: «كانوا خمسة فما زادوا».


[1] التهذيب: ج 3، ص 20، باب 1، العمل في ليلة الجمعة و يومها، حديث 75.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست