اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 399
..........
إلى الجمعة، بل إلى محذوف، تقديره وظيفة الوقت، أي و يقضي وظيفة الوقت ظهرا.
و الأصل في
هذا البحث: أنّ وظيفة الوقت يوم الجمعة هل هو الظهر و يسقط بالجمعة، أو الجمعة، و
له إسقاطها بالظهر؟
بالأوّل قال
أبو حنيفة، لقوله عليه السّلام: (أول وقت الظهر حين تزول الشمس)[1]، و هو عام،
فيتناول يوم الجمعة كغيره[2].
و قال صاحبه
محمد بن الحسن الشيباني: الفرض هو الجمعة و له إسقاطها بالظهر[3]. و للشافعي
كالقولين[4].
و عندنا أنّ
الوظيفة هي الجمعة و ليس له إسقاطها بغيره، لأنه مأمور بالجمعة و منهيّ عن الظهر،
فلا يكون المنهيّ عنه فرضا، لقوله (عليه السّلام) «ان اللّه كتب عليكم الجمعة
فريضة واجبة إلى يوم القيامة»[5]. و ظاهره الوجوب.
إذا تقرّر
هذا فنقول: مع الفوات (أى مع فوات الجمعة) إمّا أن يكون وقت الظهر باقيا أو خارجا،
فان كان باقيا صلّاها أربعا بنيّة الأداء، لسقوط الجمعة.
و إن كان
خارجا، كان الواجب بعد فوات الجمعة هو الظهر، بانتقال الوجوب إليه، فتقضي أربعا
بنيّة القضاء عن الظهر. ففي الصورة الثانية لفظ القضاء جار على حقيقته. و في
الصورة الاولى يكون معنى القضاء فعل الواجب، كقوله تعالى «فَإِذٰا
قَضَيْتُمْ مَنٰاسِكَكُمْ»[6] «فَإِذٰا
قَضَيْتُمُ الصَّلٰاةَ»[7]
[1]
المعتبر: كتاب الصلاة، المقصد الثاني في بقيّة الصلوات منها الجمعة ص 201، س 22-
23.
[2]
المعتبر: كتاب الصلاة، المقصد الثاني في بقيّة الصلوات منها الجمعة ص 201، س 22-
23.
[3]
المعتبر: كتاب الصلاة، المقصد الثاني في بقيّة الصلوات منها الجمعة ص 201، س 22-
23.
[4]
المعتبر: كتاب الصلاة، المقصد الثاني في بقيّة الصلوات منها الجمعة ص 201، س 22-
23.
[5]
المعتبر: كتاب الصلاة، المقصد الثاني في بقية الصلوات، منها الجمعة، ص 201، س 24،
و رواه في الوسائل، باب 1، من أبواب صلاة الجمعة، حديث 22، نقلا عن المعتبر.