اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 400
و تدرك الجمعة بإدراكه راكعا على الأشهر. (1)
ثمَّ
النظر في شروطها، و من تجب عليه، و لواحقها، و سننها
[الشروط خمسة]
و الشروط
خمسة
[الأوّل: السلطان العادل]
الأوّل:
السلطان العادل.
«فَإِذٰا قُضِيَتِ الصَّلٰاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ»[1] اي و يفعل
وظيفة الوقت المستقلّة عن الجمعة ظهرا.
قال طاب
ثراه: و تدرك الجمعة بإدراكه راكعا على الأشهر.
أقول: إذا أدرك
المأموم الركوع مع الإمام قبل رفع رأسه، اجتزأ به عند السيد [2]، و الشيخ في أحد
قوليه[3]. و شرط في النهاية [4]. و الاستبصار[5]، إدراك
تكبيرة الركوع.
(ألف):
أصالة صحّة الصلاة الواقعة على ذلك الوجه، و براءة الذمة من وجوب إعادتها.
(ب): أن
تكبير الركوع ليس من واجباته حتّى يكون لفواته أثر في صحّة القدوة.
(ج): أنّ
روايات الصحّة أكثر، فيكون أرجح، و لهذا قال: على الأشهر.
فرع يكفي في
إدراك الركعة وصوله إلى حدّ الراكع قبل أن يرفع الإمام رأسه، و إن لم
[2]
المعتبر: في بقية الصلوات، منها الجمعة، ص 201، س 28، قال: «و كذا (أي أدرك
الجمعة) لو أدرك ركعة و أدرك الإمام راكعا في الثانية، قاله الشيخ (ره) في الخلاف
و علم الهدى».
[4]
النهاية: كتاب الصلاة، باب الجمعة و أحكامها، ص 105، س 14، و لفظه: «فان وجد
الامام قد ركع في الثانية فقد فاتته الجمعة».