responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 400

و تدرك الجمعة بإدراكه راكعا على الأشهر. (1)

ثمَّ النظر في شروطها، و من تجب عليه، و لواحقها، و سننها

[الشروط خمسة]

و الشروط خمسة

[الأوّل: السلطان العادل]

الأوّل: السلطان العادل.


«فَإِذٰا قُضِيَتِ الصَّلٰاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ» [1] اي و يفعل وظيفة الوقت المستقلّة عن الجمعة ظهرا.

قال طاب ثراه: و تدرك الجمعة بإدراكه راكعا على الأشهر.

أقول: إذا أدرك المأموم الركوع مع الإمام قبل رفع رأسه، اجتزأ به عند السيد [2]، و الشيخ في أحد قوليه [3]. و شرط في النهاية [4]. و الاستبصار [5]، إدراك تكبيرة الركوع.

و بالوجهين روايات [6] و الأوّل أرجح لوجوه:

(ألف): أصالة صحّة الصلاة الواقعة على ذلك الوجه، و براءة الذمة من وجوب إعادتها.

(ب): أن تكبير الركوع ليس من واجباته حتّى يكون لفواته أثر في صحّة القدوة.

(ج): أنّ روايات الصحّة أكثر، فيكون أرجح، و لهذا قال: على الأشهر.

فرع يكفي في إدراك الركعة وصوله إلى حدّ الراكع قبل أن يرفع الإمام رأسه، و إن لم


[2] المعتبر: في بقية الصلوات، منها الجمعة، ص 201، س 28، قال: «و كذا (أي أدرك الجمعة) لو أدرك ركعة و أدرك الإمام راكعا في الثانية، قاله الشيخ (ره) في الخلاف و علم الهدى».

[4] النهاية: كتاب الصلاة، باب الجمعة و أحكامها، ص 105، س 14، و لفظه: «فان وجد الامام قد ركع في الثانية فقد فاتته الجمعة».


[1] سورة الجمعة: 10.

[3] الخلاف: ج 1، ص 225، كتاب الجمعة، مسألة 38.

[5] الاستبصار: ج 1، ص 421، باب 255، من لم يدرك الخطبتين، فلاحظ.

[6] لاحظ الوسائل: كتاب الصلاة، ج 5، ص 40، باب 26، من أبواب صلاة الجمعة و آدابها.


اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست