responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 398

[المقصد الثاني في بقيّة الصلوات و هي واجبة و مندوبة]

المقصد الثاني في بقيّة الصلوات و هي: واجبة و مندوبة.

[الواجبات]

فالواجبات منها:

[الجمعة]

الجمعة و هي: ركعتان يسقط معها الظهر. و وقتها ما بين الزوال حتّى يصير ظلّ كلّ شي‌ء مثله، و تسقط بالفوات و تقضى ظهرا. (1)

و لو لم يدرك الخطبتين أجزأته الصلاة. و كذا لو أدرك مع الإمام الركوع، و لو في الثانية.


المقصد الثاني في بقيّة الصلوات

قال طاب ثراه: و تسقط بالفوات و يقضى ظهرا.

أقول: هنا سؤال يورد، و تقريره انّ القضاء تابع لأصله، لقوله (عليه السّلام): «من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته» [1] و الجمعة ركعتان فكيف تقضى أربعا؟

و جوابه: انّ معنى قوله (يقضي) اي يفعل، و الضمير في قوله (يقضي) ليس راجعا


[1] عوالي اللئالي: ج 3، ص 107، حديث 150، و قريب منه ما في الوسائل: ج 5، ص 359، باب 6، وجوب قضاء ما فات كما فات، حديث 1 قال: «يقضي ما فاته كما فاته».

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست