اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 370
..........
و الأخر: الإعادة، قاله ابن إدريس[1] و اختاره العلّامة
[2].
احتجّ
الشيخ: بأنّهما سورة واحدة، فلا يكون فيهما بسملتان [3].
أمّا
الأولى: فقد نصّ الأصحاب على ذلك. قال ابن بابويه: و الضحى و أ لم نشرح سورة
واحدة، فلا ينفرد إحداهما عن الأخرى[2]، و كذا قال المفيد
[5]، و علم الهدى [6]. و لتحريم القران أو كراهته، و قد فعله المعصوم (عليه
السّلام)، و كلاهما لا تقع منه، روى زيد الشحّام قال: صلّى بنا أبو عبد اللّه
(عليه السّلام) الفجر فقرأ الضحى و أ لم نشرح في ركعة واحدة [7] و ذلك يدلّ على
الوحدة.
و أمّا
الثانية، فلأنّها ليست آيتين من سورة.
و الجواب
عن الاولى: المنع من كونهما واحدة، روى البزنطي في جامعه عن المفضّل قال:
سمعت أبا
عبد اللّه (عليه السّلام) يقول: لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلّا الضحى و أَ
لَمْ نَشْرَحْ و الفيل و لِإِيلٰافِ قُرَيْشٍ[3]، و جاز
استثنائهما من الحظر و الكراهة.
و عن
الثانية: لا امتناع أن يكون في السورة الواحدة بسملتان كما في النمل.
و احتجّ
ابن إدريس: بأنّها مثبتة بينهما في المصحف[4].
[2]
التذكرة: كتاب الصلاة، البحث الرابع القراءة، ص 116، س 39، قال: «الضحى و ا لم
نشرح سورة واحدة» إلى ان قال، س 40: «و هل تعاد البسملة بينهما؟ الأقرب ذلك».
[3] تقدّم
ما يدل على ذلك.
[5] لم
نعثر على مختارهما.
[6] لم
نعثر على مختارهما.
[7]
الاستبصار: ج 1، ص 13، باب 174، (القران في السورتين في الفريضة) حديث 4، و ليس في
آخره لفظ «واحدة».
[1]
السرائر: كتاب الصلاة، باب كيفية فعل الصلاة على سبيل الكمال، ص 46، س 5.
[2]
الفقيه: ج 1، ص 200، باب 45، باب وصف الصلاة من فاتحتها الى خاتمتها، ذيل حديث 7.
[3] مجمع
البيان: ج 9- 10، ص 544، إلّا انّه عن العياشي، عن المفضل بن صالح.
[4]
السرائر: ص 46، س 6، كتاب الصلاة باب كيفية فعل الصلاة على سبيل الكمال.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 370