responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 370

..........


و الأخر: الإعادة، قاله ابن إدريس [1] و اختاره العلّامة [2].

احتجّ الشيخ: بأنّهما سورة واحدة، فلا يكون فيهما بسملتان [3].

أمّا الأولى: فقد نصّ الأصحاب على ذلك. قال ابن بابويه: و الضحى و أ لم نشرح سورة واحدة، فلا ينفرد إحداهما عن الأخرى [2]، و كذا قال المفيد [5]، و علم الهدى [6]. و لتحريم القران أو كراهته، و قد فعله المعصوم (عليه السّلام)، و كلاهما لا تقع منه، روى زيد الشحّام قال: صلّى بنا أبو عبد اللّه (عليه السّلام) الفجر فقرأ الضحى و أ لم نشرح في ركعة واحدة [7] و ذلك يدلّ على الوحدة.

و أمّا الثانية، فلأنّها ليست آيتين من سورة.

و الجواب عن الاولى: المنع من كونهما واحدة، روى البزنطي في جامعه عن المفضّل قال:

سمعت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) يقول: لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلّا الضحى و أَ لَمْ نَشْرَحْ و الفيل و لِإِيلٰافِ قُرَيْشٍ [3]، و جاز استثنائهما من الحظر و الكراهة.

و عن الثانية: لا امتناع أن يكون في السورة الواحدة بسملتان كما في النمل.

و احتجّ ابن إدريس: بأنّها مثبتة بينهما في المصحف [4].


[2] التذكرة: كتاب الصلاة، البحث الرابع القراءة، ص 116، س 39، قال: «الضحى و ا لم نشرح سورة واحدة» إلى ان قال، س 40: «و هل تعاد البسملة بينهما؟ الأقرب ذلك».

[3] تقدّم ما يدل على ذلك.

[5] لم نعثر على مختارهما.

[6] لم نعثر على مختارهما.

[7] الاستبصار: ج 1، ص 13، باب 174، (القران في السورتين في الفريضة) حديث 4، و ليس في آخره لفظ «واحدة».


[1] السرائر: كتاب الصلاة، باب كيفية فعل الصلاة على سبيل الكمال، ص 46، س 5.

[2] الفقيه: ج 1، ص 200، باب 45، باب وصف الصلاة من فاتحتها الى خاتمتها، ذيل حديث 7.

[3] مجمع البيان: ج 9- 10، ص 544، إلّا انّه عن العياشي، عن المفضل بن صالح.

[4] السرائر: ص 46، س 6، كتاب الصلاة باب كيفية فعل الصلاة على سبيل الكمال.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست