responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 371

[الثالثة يجزئ بدل الحمد من الأواخر تسبيحات أربع]

الثالثة: يجزئ بدل الحمد من الأواخر تسبيحات أربع صورتها، سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر.

و روى تسع، و قيل: عشر، و قيل: إثنا عشر، و هو الأحوط. (1)

[الرابعة لو قرء في النافلة إحدى العزائم]

الرابعة: لو قرء في النافلة إحدى العزائم، سجد عند ذكره، ثمَّ يقوم فيتمّ و يركع. و لو كان السجود في آخرها قام و قرأ الحمد استحبابا، ليركع عن قراءة.

[الخامس الركوع]

الخامس: الركوع: و هو واجب في كلّ ركعة مرّة، إلّا في الكسوف و الزلزلة، و هو ركن في الصلاة.

[واجبات الركوع]

و الواجب فيه خمسة: الانحناء قدر ما تصل معه كفّاه إلى ركبتيه، و لو عجز اقتصر على الممكن، و إلّا أومأ و الطمأنينة بقدر الذكر الواجب. و تسبيحة واحدة كبيرة، صورتها: سبحان ربّي العظيم و بحمده، أو سبحان اللّه ثلاثا. و مع الضرورة تجزئ واحدة صغرى.


قال طاب ثراه: يجزئ بدل الحمد [1] تسبيحات أربع و قيل [و روى]: تسع، و قيل: عشر، و قيل: اثنا عشر، و هو الأحوط.

أقول: أجمع الأصحاب على التخيير بين القراءة و التسبيح في الثالثة و الرابعة.

و اختلفوا في ثلاثة مواضع.

الأوّل: في كميّته على ستة أقوال:

(ألف): أنّه ثلاث تحميد و تسبيح و تكبير، تقدّم ما تشاء، و هو قول أبي علي [2] و مستنده رواية الحلبي عن الصادق (عليه السّلام) قال: إذا قمت في الأخيرتين، لا


[1] هكذا في الأصل: و لكن نقله مختصرا.

[2] المختلف: كتاب الصلاة، في القراءة، ص 92، س 14، قال: «و قال ابن الجنيد» و الذي يقال في مكان القراءة تحميد و تسبيح و تكبير، يقدم ما يشاء».

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست