responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 369

و هل تعاد البسملة بينهما؟ قيل: لا، و هو الأشبه. (1)


و لا الضالين؟ قال: هم اليهود و النصارى [1].

و لم يجب فيه بشي‌ء لعدم تمكّنه من التصريح بالجواب. و عليه يحمل قوله: (ما أحسنها)، و لهذا خفض صوته بها، تمويها عن السؤال و إعراضا عن الجواب.

فان قيل: جاز أن يقصد بالفاتحة الدعاء، لتضمّنها ذلك، فيصلح للتأمين حينئذ لوقوعها موقعها.

فالجواب: القصد ليس بواجب، إذ لم يقل به أحد، و القائل بها قائل بالاستحباب مطلقا، و لم يقيّده بالقصد. و أيضا فإذا قصد بالقراءة الدعاء فقط، كان داعيا لا قارئا، و إن قصد القراءة خرجت عن كونها تأمينا، و إن قصدهما معا كان مستعملا للمشترك في كلي معنييه، و قد بيّن بطلانه في موضعه.

قال طاب ثراه: و هل تعاد البسملة بينهما؟ قيل: لا، و هو أشبه.

أقول: سورة الضحى و أ لم نشرح واحدة، و كذا الفيل و لإيلاف. فإذا أراد قراءتهما في الفريضة لم يجز إفراد أحدهما من صاحبتها، بل تقرأهما معا، و هل يجب إعادة البسملة بينهما أم لا؟ لأصحابنا قولان:

أحدهما: لا تعاد، قاله الشيخ في التبيان [2] و اختاره المصنّف [3].


[2] التبيان: ج 10، ص 371، قال في تفسير سورة الانشراح: روى أصحابنا «ان أ لم نشرح من الضحى سورة واحدة، لتعلّق بعضها ببعض، و لم يفصلوا بينهما ب‌ «بسم اللّه الرحمن الرحيم» و أوجبوا قراءتهما في ركعة، و الا يفصل بينهما» الى آخره.

[3] الشرائع: ج 1، ص 83، كتاب الصلاة، الركن الثاني في أفعال الصلاة، قال في المسألة الثالثة: «روى أصحابنا إن الضحى و ا لم نشرح سورة واحدة و كذا الفيل مع الإيلاف، فلا يجوز إفراد أحدهما من صاحبتها في كل ركعة، و لا يفتقر إلى البسملة بينهما على الأظهر».


[1] التهذيب: ج 2، ص 75، باب 8 كيفية الصلاة و صفتها و شرح الإحدى و خمسين ركعة و ترتيبها و القراءة فيها، حديث 46.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست