اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 327
و قيل: يكره في قباء مشدود إلّا في الحرب. (1)
موسى (عليه السّلام) قال: سألته عن فراش حرير و مثله من الديباج يصلح للرجل النوم
عليه و التكأة و الصلاة؟ قال: يفرشه و يقوم عليه و لا يسجد عليه [1].
و المنع
للشيخ في المبسوط [2]، و كذا حرم الستور المعلّقة منه. للاحتياط، و لعموم النهي عن
الحرير للرجل، و هو مخصوص باللبس عند المصنّف [3]، و العلامة [4]، عملا بالأصل
السالم عن معارضة كون هذا الاستعمال لبسا، و التحريم انّما ورد فيه.
قال طاب
ثراه: و قيل: يكره في قباء مشدود إلّا في الحرب.
أقول: الكراهية
مذهب الأكثر. للأصل. و قال صاحب الوسيلة: بالتحريم [5]، و به قال المفيد: إلّا في
حال الحرب، فلا يتمكّن من حلّه، و يجوز ذلك للاضطرار [6].
[1]
التهذيب: ج 2، س 373، باب 17، ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا
يجوز، قطعة من حديث 85 و فيه: «و الصلاة عليه».
[2] لم
أعثر على فتواه في المبسوط، و لكن نقله عنه في الجواهر، قال: نقلا عن الوسيلة: «و
ما يحرم عليه لبسه يحرم فرشه و التدثر به و الاتكاء عليه و أسباله سترا، ثمَّ قال:
بل عن المبسوط مثل ذلك أيضا». لاحظ الجواهر. المجلد الثامن من الطبعة الحديثة، ص
127.
[3]
المعتبر: كتاب الصلاة، في لباس المصلي، ص 150، س 20، قال: «اما تحريم لبسه للرجال
فعليه علماء الإسلام».
[4]
التذكرة: كتاب الصلاة، ص 95، س 39، قال في الفرع السابع من فروع لبس الحرير ما
لفظه:
« (ز)
الأقرب جواز افتراش الحرير المحض و الوقوف عليه و النوم للرجال. لوجود المقتضي، و
هو أصالة الإباحة السالم عن معارضة النهي المختص باللبس، لانتفاء اللبس هنا».
[5]
الوسيلة: كتاب الصلاة، فصل في بيان ما تجوز فيه الصلاة، ثمَّ قسم اللباس ثلاثة
أقسام، و الثالث ما لا يجوز فيه الصلاة، قال: «و القباء المشدود إلا في حال
الحرب».
[6]
المقنعة: باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا تجوز الصلاة فيه من
ذلك، ص 25، س 19، قال: «و لا يجوز لأحد أن يصلي و عليه قباء مشدود» الى آخره.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 327