responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 327

و قيل: يكره في قباء مشدود إلّا في الحرب. (1)


موسى (عليه السّلام) قال: سألته عن فراش حرير و مثله من الديباج يصلح للرجل النوم عليه و التكأة و الصلاة؟ قال: يفرشه و يقوم عليه و لا يسجد عليه [1].

و المنع للشيخ في المبسوط [2]، و كذا حرم الستور المعلّقة منه. للاحتياط، و لعموم النهي عن الحرير للرجل، و هو مخصوص باللبس عند المصنّف [3]، و العلامة [4]، عملا بالأصل السالم عن معارضة كون هذا الاستعمال لبسا، و التحريم انّما ورد فيه.

قال طاب ثراه: و قيل: يكره في قباء مشدود إلّا في الحرب.

أقول: الكراهية مذهب الأكثر. للأصل. و قال صاحب الوسيلة: بالتحريم [5]، و به قال المفيد: إلّا في حال الحرب، فلا يتمكّن من حلّه، و يجوز ذلك للاضطرار [6].


[1] التهذيب: ج 2، س 373، باب 17، ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا يجوز، قطعة من حديث 85 و فيه: «و الصلاة عليه».

[2] لم أعثر على فتواه في المبسوط، و لكن نقله عنه في الجواهر، قال: نقلا عن الوسيلة: «و ما يحرم عليه لبسه يحرم فرشه و التدثر به و الاتكاء عليه و أسباله سترا، ثمَّ قال: بل عن المبسوط مثل ذلك أيضا». لاحظ الجواهر. المجلد الثامن من الطبعة الحديثة، ص 127.

[3] المعتبر: كتاب الصلاة، في لباس المصلي، ص 150، س 20، قال: «اما تحريم لبسه للرجال فعليه علماء الإسلام».

[4] التذكرة: كتاب الصلاة، ص 95، س 39، قال في الفرع السابع من فروع لبس الحرير ما لفظه:

« (ز) الأقرب جواز افتراش الحرير المحض و الوقوف عليه و النوم للرجال. لوجود المقتضي، و هو أصالة الإباحة السالم عن معارضة النهي المختص باللبس، لانتفاء اللبس هنا».

[5] الوسيلة: كتاب الصلاة، فصل في بيان ما تجوز فيه الصلاة، ثمَّ قسم اللباس ثلاثة أقسام، و الثالث ما لا يجوز فيه الصلاة، قال: «و القباء المشدود إلا في حال الحرب».

[6] المقنعة: باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا تجوز الصلاة فيه من ذلك، ص 25، س 19، قال: «و لا يجوز لأحد أن يصلي و عليه قباء مشدود» الى آخره.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست