اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 328
[مسائل ثلاث]
مسائل
ثلاث:
[الاولى ما يصحّ فيه الصلاة
يشترط فيه الطهارة]
الاولى:
ما يصحّ فيه الصلاة يشترط فيه الطهارة، و أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه.
[الثانية يجب للرجل ستر
قبله و دبره]
الثانية:
يجب للرجل ستر قبله و دبره، و ستر ما بين السرّة و الركبة أفضل، و ستر جسده كلّه
مع الرداء أكمل.
و لا
تصلّي الحرّة إلّا في درع و خمار ساترة جميع جسدها عدا الوجه و الكفّين.
و في
القدمين تردّد، أشبهه الجواز. (1)
و الأمة و
الصبيّة تجتزئان بستر الجسد، و ستر الرأس مع ذلك أفضل.
[الثالثة يجوز الاستتار في
الصلاة بكلّ ما يستر العورة]
الثالثة:
يجوز الاستتار في الصلاة بكلّ ما يستر العورة كالحشيش و ورق الشجر و الطين. و لو
لم يجد ساترا صلّى عريانا قائما موميا إذا أمن المطّلع، و مع وجوده يصلّي جالسا
موميا للركوع و السجود.
و الحقّ الأوّل. لأصالة التسويغ، و عدم التحريم.
قال الشيخ رحمه
اللّه، لمّا حكى قول المفيد: ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه، و سمعناها من
الشيوخ مذاكرة، و لم أجد به خبرا مسندا [1].
قال طاب
ثراه: و في القدمين تردّد أشبهه الجواز.
أقول: الستر شرط
في الصلاة، سواء كان هناك ناظر أو لا، و لا يكفي إحاطة الفسطاط و الخيمة و الخزانة
الضيّقة به. لان ذلك لا يسمّى لباسا. نعم لا يشترط
[1]
التهذيب: ج 2، ص 232، باب 11، ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا يجوز
الصلاة فيه من ذلك، ذيل حديث 121، و فيه «و لم اعرف به».
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 328