responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 328

[مسائل ثلاث]

مسائل ثلاث:

[الاولى ما يصحّ فيه الصلاة يشترط فيه الطهارة]

الاولى: ما يصحّ فيه الصلاة يشترط فيه الطهارة، و أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه.

[الثانية يجب للرجل ستر قبله و دبره]

الثانية: يجب للرجل ستر قبله و دبره، و ستر ما بين السرّة و الركبة أفضل، و ستر جسده كلّه مع الرداء أكمل.

و لا تصلّي الحرّة إلّا في درع و خمار ساترة جميع جسدها عدا الوجه و الكفّين.

و في القدمين تردّد، أشبهه الجواز. (1)

و الأمة و الصبيّة تجتزئان بستر الجسد، و ستر الرأس مع ذلك أفضل.

[الثالثة يجوز الاستتار في الصلاة بكلّ ما يستر العورة]

الثالثة: يجوز الاستتار في الصلاة بكلّ ما يستر العورة كالحشيش و ورق الشجر و الطين. و لو لم يجد ساترا صلّى عريانا قائما موميا إذا أمن المطّلع، و مع وجوده يصلّي جالسا موميا للركوع و السجود.


و الحقّ الأوّل. لأصالة التسويغ، و عدم التحريم.

قال الشيخ رحمه اللّه، لمّا حكى قول المفيد: ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه، و سمعناها من الشيوخ مذاكرة، و لم أجد به خبرا مسندا [1].

قال طاب ثراه: و في القدمين تردّد أشبهه الجواز.

أقول: الستر شرط في الصلاة، سواء كان هناك ناظر أو لا، و لا يكفي إحاطة الفسطاط و الخيمة و الخزانة الضيّقة به. لان ذلك لا يسمّى لباسا. نعم لا يشترط


[1] التهذيب: ج 2، ص 232، باب 11، ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك، ذيل حديث 121، و فيه «و لم اعرف به».

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست